الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
443 - " بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ والبُكَاءِ والزَّجْرِ عَنْ ذَلِك
"
517 -
عن أمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
" أخذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْبَيْعَةِ أنْ لا نَنُوحَ، فَمَا وَفَّتْ مِنَّا امْرَأة غَيْرُ خَمس نِسْوَةٍ: أمُّ سُلَيْم، وأمُّ العَلاءِ، وابْنةُ أبي سَبْرَةَ امرأةُ مُعَاذٍ، وامْرَأتَانِ، أوْ ابْنَةُ أبِي سَبْرَةَ، وامرأةُ مَعَاذَ، وامْرَأة أُخْرَى.
ــ
فقه الحديث: دل الحديث على جواز البكاء على المريض والميت في دون صوت ودون جزع أو سخط.
443 -
" باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك "
517 -
معنى الحديث: تقول أم عطية رضي الله عنها: " أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم " أي أخذ علينا العهد عند البيعة، " أن لا ننوح " أي لا نرفع أصواتنا بالبكاء على الميت، " فما وَفَتْ منا امرأة غير خمس " أي فما وفى منّا أحدٌ بالعهد غير هؤلاء الخمسة (1). الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
فقه الحديث: دل الحديث على تحريم النياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة على النساء بتركها. ولهذا عدها العلماء من الكبائر (2) ويؤكد ذلك حديث أبى سعيد قال:" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة " أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي. والمطابقة: في قولها: " أخذ علينا عند البيعة أن لا ننوح ".
(1) المذكورات في آخر الحديث.
(2)
" المنهل العذب " ج 9.