الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
425 - " بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إلى أهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ
"
498 -
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
" أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ في الْيَوْمِ الذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إلى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أرْبعاً ".
ــ
425 -
" باب الرجل ينعى إلى الميت بنفسه "
قال ابن بطال في الترجمة خلل ومقصود البخاري باب الرجل ينعي إلى الناس الميت بنفسه.
498 -
معنى الحديث: يحدثنا أبو هريرة رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي "، أي أخبر صلى الله عليه وسلم الصحابة عن موت النجاشي. واسمه أصْحَمةُ الأبجري أو ابن الأبجري والنجاشي لقب له ولكل ملك من ملوك الحبشة، وقد نعاه النبي صلى الله عليه وسلم " في اليوم الذي مات فيه " وذلك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة فلما توفي رضي الله عنه نعاه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وفاته، ثم " خرج إلى المصلى فصف بهم "، وصلى عليه صلاة الجنازة، " وكبّر أربعاً "، أي كبّر في صلاته أربع تكبيرات. الحديث: أخرجه الستة.
والمطابقة: في قوله: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي ".
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية نعي الميت، أي إخبار الناس بموته ليحضروا لتشييعه. والنعي أنواع، منه ما هو سنة، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. قال ابن العربي: أما إعلام الأهل والأقارب وأهل الصلاح فهذا سنة ودعوة الجهلة للمفاخرة مكروه، والإِعلام بالنياحة، وهو النعي الجاهلي محرم. ثانياً: مشروعية صلاة الجنازة، وهي فرض كفاية، ويكبّر فيها أربع تكبيرات وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يموت
499 -
عَنْ أنَس رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأصِيبَ، ثُمَّ أخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأصِيبَ، ثُمَّ أخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فأصِيبَ، وِإنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَتَذْرِفَانِ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ ".
ــ
أحد من المسلمين فيصلّي عليه أمة من الناس فيشفعون له إلاّ شفعوا فيه".
ثالثاً: مشروعية صلاة الغائب، وبها قال الشافعي وأحمد خلافاً لمالك وأبي حنيفة.
499 -
معنى الحديث: يقول أنس رضي الله عنه: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب "، أي بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في مسجده بالمدينة، أطلعه الله تعالى على استشهاد هؤلاء القواد الثلاثة في غزوة مؤتة، التي هي بالبلقاء على أطراف الشام، فنعاهم إلى أصحابه، وأخبرهم عن استشهادهم جميعاً من فوق منبره الشريف، " وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان " (1) أي والحال أن عينيه تفيضان بالدموع حزناً عليهم. وبعد فراغه صلى الله عليه وسلم من نعيهم قال:" ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة "، أي ثم أخذ الراية خالد رضي الله عنه دون أن يعهد إليه بها حين رأى المصلحة في ذلك، " ففتح له "، أي فنصر الله المسلمين على يديه وبقيادته المظفرة.
الحديث: أخرجه أيضاً النسائي. والمطابقة: في قوله: " أخذ الراية زيد فأصيب "
…
إلخ.
فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية النعي، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث السابق. ثانياًً: استدل به مالك وأبو حنيفة
(1) بكسر الراء.