الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
340 - " بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
"
401 -
عَنْ أنَسٍ رضي الله عنه:
" أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ ".
ــ
عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجمعة على من سمع النداء " أخرجه أبو داود وقال: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على ابن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة. واختلفوا في الخارج عن المصر إذا سمع النداء فقال أبو حنيفة: لا تجب عليه، وقال مالك والشافعي وأحمد تجب عليه. وحدَّ مالك وأحمد بفرسخ، وأطلقه الشافعي. كما دل الحديث على استحباب غسل الجمعة وقد تقدم. والمطابقة: في قوله: " ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي.
340 -
" باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس "
401 -
معنى الحديث: يحدثنا أنس رضي الله عنه: " أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تحل الشمس "، أي حين تميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال، كما يصلي الظهر تماماً. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. والمطابقة: في قوله: " كان صلى الله عليه وسلم يصلّي الجمعة حين تميل الشمس ".
ويستفاد من الحديث: أنّ وقت صلاة الجمعة بعد الزوال مثل صلاة الظهر تماماً. فلا تقدم عليه؛ لقول أنس " كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس " فدل ذلك على أن وقت صلاة الجمعة وصلاة الظهر واحد، وهو بعد الزوال، وهذا هو قول الجمهور. وعن مجاهد وأحمد أنها تجوز قبل