الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
316 - " بَاب يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتينِ
"
372 -
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه:
" أنَّهُ صَلَّى فَجَهَرَ بِالتَّكْبِير حِينَ رَفَعَ رَأسَهُ مِن السُّجُودِ، وحينَ سَجَدَ، وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنَ الْرَّكْعَتَيْنِ، وَقَال: هَكَذَا رَأيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ".
ــ
" أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعداً " أي أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته فرآه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة لا ينتصب قائماً حتى يجلس ويعتدل جالساً. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " لم ينهض حتى يستوي قاعداً ".
ويستفاد منه: استحباب جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية، والجمهور على عدم مشروعيتها.
216 -
" باب يكبّر وهو ينهض من السجدتين "(1)
372 -
معنى الحديث: أن أبا سعيد رضي الله عنه " صلّى فجهر بالتكبير " أي رفع صوته به " حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين "، أي كبر جهراً عند السجود والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، " وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم " أي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مثل هذه الصلاة التي صليتها أمامكم. الحديث: أخرجه البخاري.
(1) قال القسطلاني: أي عند القيام من التشهيد الأول إلى الركعة الثالثة، فالمراد بالسجدتين الركعتان الأوليان، لأن السجدة تطلق على الركعة من باب إطلاق الكل على الجزء.