الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
327 - " بَابُ الانفِتَالِ والإِنصِرَافِ عَنِ اليمِينِ والشَّمَالِ
"
387 -
عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: " لا يَجْعَلَنَّ أحَدُكُمْ لِلشيطَانِ شَيئَاً مِنْ صَلَاِتهِ يَرَى أن حَقَّاً عَلَيْهِ أن لا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينهِ لَقَدْ رَأيت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَثِيراً يَنْصَرِفُ عَنْ يِسَارِهِ ".
328 - " بَابُ مَا جَاءَ في الثُّومِ النيءِ والْبَصَلِ وَالْكرَّاثِ
"
388 -
عنْ جَابِرٍ رضي الله عنه:
أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أكلَ ثُوماً أوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أوْ فلْيعْتَزِلْ
ــ
327 -
" باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال "
387 -
معنى الحديث: يقول ابن مسعود رضي الله عنه: " لا يجعل أحدم للشيطان شيئاً من صلاته " أي لا يمكِّن الشيطان من الوسوسة له بأشياء ليست مطلوبة شرعاً، ومن ذلك " أن يرى حقاً عيه أن لا ينصرف " من صلاته " إلاّ عن يمينه " أي يرى أنه يجب عليه إذا سلّم أن ينصرف إلى جهة يمينه " لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً ما ينصرف عن يساره " أي رأيته كثيراً ينصرف من صلاته إلى الجهة اليسرى. الحديث: أخرجه الخمسة، ولم يخرجه الترمذي.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أن الانصراف من الصلاة يكون يميناً ويساراً. ثانياً: استدل به الحنفية على أنه يستحب للأمام أن ينصرف بعد السلام إلى يساره. والمطابقة: في قوله: " كثيراً ما ينصرف عن يساره ".
328 -
" باب ما جاء في الثوم النِّيء (1) والبصل والكراث "
388 -
معنى الحديث: يحدثنا جابر رضي الله عنه في هذا الحديث:
(1) بالنون المشددة والياء المكسورة والهمزة وهو غير الناضج.
مَسَاجِدَنَا، وَلَيَقْعُدْ في بَيْيهِ، وأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُول، فَوَجَدَ لَهَا رِيحاً فَسَألَ فَأخبر خْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: قَرِّبُوهَا"
إلى بَعْضِ أصْحَابِهِ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أكْلَهَا قَالَ: كُلْ، فَإِنِّى أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي".
ــ
"أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا "، أي فليبتعد عن مجالسنا، أو لا يدخل مساجدنا، شك من الراوي، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم نهي عن هذا وذاك، " وأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات "، أي قدم إليه قدر من طعام في داخله " خضرات "(بفتح الخاء وكسر الضاد)" من بقول "(1)، أي بعض خضروات متنوعة مطبوخة، كالثوم، والكراث، والبصل، ونحوه " فوجد لها ريحاً " كريهةً، " فقال: قربوها إلى بعض أصحابه " أي فأمر بتقديمها إلى بعض أصحابه ليأكل منها، فكره أن يأكل مخافة أن تكون حراماً. " فلما رآه كره أكلها قال: كل " أي كل من هذه البقول فإنّها مباحةُ الأكل " فإني أناجي من لا تناجي " فإنما امتنعت عنها، وتركت أكلها لا لحرمتها، ولكن لأني أكلِّم الملائكة الذين لا تكلّمهم أنت، فلا تقس نفسك عليَّ. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.
ويستفاد منه: أنه يكره دخول المسجد لكل من أكل من البقول الكريهة الرائحة كالثوم، والبصل، والكراث، ما دامت رائحتها موجودة في فمه.
أمّا مجرد أكلها فإنها طعام حلال مباح الأكل شرعاً، وإنما يكره أكلها لمن أراد دخول المسجد، أو مقابلة من يتأذّى برائحتها لقوله صلى الله عليه وسلم:" فإني أناجي من لا تناجي ". مطابقة الحديث للترجمة: في قوله صلى الله عليه وسلم: "من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا، أو فليعتزل مساجدنا، والله أعلم ".
(1) البقول في الأصل النباتات التي لا ساق لها كالثوم والكراث والبصل.