الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
312 - " بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأنفِ
"
368 -
عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أُمِرْتُ أن أسْجُدَ علَى سَبْعَةِ أعْظُم على الْجَبْهَةِ، وأشَارَ بِيَده على أنفِهِ والْيَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ وأطْرَافِ القَدَمَيْنِ ولا نَكفِتَ الثيابَ والشَّعَرَ ".
ــ
العيني: ووجه الجمع بين خبر أبي سعيد وخبر أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولاً بالمثل. ثم اطلع على الزيادة (1). الحديث: أخرجه الشيخان.
ويستفاد منه: أولاً: بيان فضل السجود كما ترجم له البخاري لكونه سبباً في نجاة الأعضاء السبعة من النار، لقوله صلى الله عليه وسلم:" فكل ابن آدم تأكله النار إلاّ أثر السجود ". ثانياًً: رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، وقد تقدم في باب فضل العصر. ثالثاً: فيه دليل لأهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار خلافاً للخوارج. لقوله صلى الله عليه وسلم: " حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار -وهم عصاة المؤمنين- أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله ". والمطابقة: في قوله صلى الله عليه وسلم: " فكل ابن آدم تأكله النار إلاّ أثر السجود ".
312 -
" باب السجود على الأنف "
368 -
معنى الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم " أي أمرني الله تعالى أن أسجد على سبعة أعضاء، فإن المراد بالأعظم الأعضاء كما جاء مفسَّراً في الرواية الأخرى حيث قال:" أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء " أخرجه البخاري، ثم بين الأعضاء السبعة
(1) فأخبر بالعشرة الأمثال فسمع الأول أبو هريرة وتحدث به وسمع الثاني أبو سعيد وتحدث به فكلاهما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
بقوله: " على الجبهة " أي أمرت بالسجود على الجبهة، والمراد بها الأنف كما يدل عليه قوله:" وأشار بيده على أنفه "، أي أشار إلى أنفه ليبين أن المقصود بالجبهة الأنف " واليدين " أي وعلى باطن الكفين " والركبتين وأطراف القدمين " أي وأطراف أصابع القدمين " ولا نكفت الثياب والشعر " أي لا تكف ولا نجمع الثياب والشعر.
ويستفاد منه: أنّ الواجب هو السجود على الأنف فقط، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة ثم أشار إلى أنفه " فدل ذلك على أن الواجب هو السجود على الأنف، أما السجود على الجبهة وسائر الأعضاء فهو سنة، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، ورواية أشهب عن مالك، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أن الواجب هو السجود على الجبهة، وهو ركن من أركان الصلاة، كما نص عليه خليل، أمّا السجود على الأنف وسائر الأعضاء فهو سنة عند المالكية كما أفاده الحطاب (1)، وهو قول للشافعي كما أفاده الحصني (2)، وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنّ الواجب السجود على الجبهة وسائر الأعضاء ما عدا الأنف فإنه مستحبٌ، واستظهره النووي وقال: أحمد في الرواية (3) المشهورة عنه: الواجب السجود على الجبهة والأنف (4) وسائر الأعضاء السبعة. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله: " وأشار بيده على أنفه ".
…
(1)" مواهب الجليل " ج 1.
(2)
" شرح كفاية الأخبار " للحصني.
(3)
" المغنى " لابن قدامة.
(4)
وهو الذي تؤيده الأدلة. (ع).