الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
414 - " بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبلَ الظُّهْرِ
"
484 -
عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:
" حَفِظتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ في بَيْتهِ، ورَكْعتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ في بَيْتهِ، ورَكْعَتَيْنَ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبحَ ".
ــ
حتى أموت. الأول: " صوم (1) ثلاثة أيام من كل شهر " وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر المعروفة بالأيام البيض. " وصلاة الضحى " أي: والثاني ركعتا الضحى، ووقتها عند حلّ النافلة. " ونوم على وتر " أي والثالث أن لا أنام حتى أصلّي صلاة الوتر فأقدم الوتر على النوم، وأصليه أوّل الليل.
فقه الحديث دل الحديث على ما يأتي: أولاً: استحباب صلاة الضحى، وتصلى عند حل النافلة، وهو ما ترجم له البخاري، وأقلها ركعتان، وأوسطها أربع، وأكثرها ثمان. ثانياً: صوم الأيام البيض من كل شهر، وهي من الأيام التي يستحب صيامها. ثالثاً: استحباب تقديم صلاة الوتر في أول الليل وأدائها قبل النوم. قال العيني: وهو محمول على من لم يستيقظ آخر الليل، فإن أمن فالتأخير أفضل، للحديث الصحيح " فانتهى وتره إلى السحر ".
الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في كونه صلى الله عليه وسلم أوصى بصلاة الضحى وهذا يدل على مشروعيتها واستحبابها كما ترجم له البخاري.
414 -
" باب الركعتين قبل الظهر "
484 -
معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: "حفظت
(1) قال العيني: يجوز في صوم الجرُ على اًن يكون بدلاً من ثلاث. ويجوز فيه الرفع على أن يكون خبر متبدأ محذوف، أي هي ثلاثة أيّام.
من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات" أي أحصيت عدد الركعات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها من السنن الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها، وعَدَدْتها فوجدنها عشر ركعات " ركعتين قبل الظهر "، أي: يصلي ركعتين قبل الظهر، " وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته " أي: ويصلي ركعتين بعد المغرب في بيته، " وركعتين بعد العشاء في بيته " أيضاً، " وركعتين قبل صلاة الصبح " وهما ركعتا الفجر، فهذه عشر ركعات.
فقه الحديث دل الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية السنن الرواتب القبلية والبعدية، وكونها عشر ركعات، وهو مذهب الجمهور. وقال مالك: ليس هناك سنن رواتب ولا توقيت للنوافل صيانة للفرائض من أن تختلط بها سواها، ولا يمنع من التطوع بما شاء كما أفاده العيني. ثالماً: أن السنة القبلية للظهر ركعتان كما رواه ابن عمر في حديث الباب، لكن جاء في رواية عائشة:" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر " وقد جمع بعضهم بين الروايتين بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد ركعتين وفي البيت ركعتين، فرأت عائشة هذه وهذه، ولم ير ابن عمر سوى الركعتين التي كان يصليهما في المسجد.
كما أفاده العيني، وعلى رواية عائشة تكون الرواتب اثنتي عشر ركعة.
الحديث: أخرجه الستة بألفاظ. والمطابقة: في قوله: " وركعتين قبل الظهر ".
***