الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
358 - " بَابُ الْمَشْيِ والرُّكُوبِ إلَى الْعِيدِ، والصَّلاةُ قَبلَ الْخطْبَةِ وَبِغيْرِ أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ
"
421 -
عن ابْنِ عَبِّاسٍ وَجَابِرٍ رضي الله عنهم قَالَا: " لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الفِطر ولا يَوْمَ الأَضْحَى ".
ــ
من السنة الإِفطار على التمر قبل صلاة العيد، ففعل ذلك بنفسه، وواظب عليه ليقتدي الناسُ به ويفعلوا مثله.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أنه يستحب الإِفطار قبل صلاة العيد كما ترجم له البخاري. ثانياًً: أنه يستحب الإِفطار على التمر، فإن لم يجد تمراً تناول ما يقوم مقامه. وقد استحب بعض التابعين الإِفطار على الحلو مطلقاً كالتمر والعسل والدبس كما رواه ابن أبي شيبة. ولكن للتمر مزايا لا توجد في غيره. قال ابن القيم: وأكل التمر على الريق يقتل الدود، وهو فاكهة، وغذاء، ودواء، وشراب، وحلوى. ويستحب أن يأكل من التمر وتراً. أي عدداً فردياً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً
…
إلخ. لما جاء في حديث آخر رواه البخاري عن أنس تعليقاً قال فيه صلى الله عليه وسلم: " يأكلهن وتراً " وإنما رواه البخاري تعليقاً لأن فيه مُرَجَّى بن رجاء، وفي الاحتجاج به خلاف عند المحدثين، كما يستحب له الشرب قبل صلاة العيد، فإن لم يفعل ذلك في بيته شرب في طريقه، أو في المصلّى إن أمكنه. الحديث: أخرجه البخاري والترمذي. والمطابقة: في قوله: " لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ".
358 -
" باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة "
421 -
معنى الحديث: يقول جابر وابن عباس رضي الله عنهم:
" لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى "، أي: أن صلاة العيدين كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تصلّى بلا أذان ولا إقامة. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود. والمطابقة: في قولهما: "لم يكن يؤذن يوم الفطر".
ويستفاد من الحديث: أن صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة، تلك هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وعليها جمهور علماء المسلمين. قال مالك في " الموطأ ": سمعت غير واحد من علمائنا أي من علماء أهل المدينة يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وتلك السنّة التي لا اختلاف فيها، وما ذكره إمام دار الهجرة هو الذي استقر عليه الأمر، وجرى به العمل عند سلف الأمة وخلفها، أما ما حدث في عهد بني أمية من الأذان والإِقامة لصلاة العيدين فهو ظاهرة شاذة، وبدعة غريبة أنكرها الأئمة وأعلام السلف من الصحابة والتابعين. وأول من أحدث ذلك معاوية رضي الله عنه فقد أخرج الشافعي عن الزهري أنه قال: لم يكن يؤذّن للنبي ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين فقيل: أحدث ذلك معاوية بالشام وأحدثه الحجاج بالمدينة، قال: ولا وجه لهم فيما أحدثوه لمخالفته الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافاً. وقال بعض أصحابنا ينادى لها الصلاة جامعة. وهو قول الشافعي: وسنة رسول الله أحق أن تتبع. واحتج الشافعي بما رواه عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذنين في العيدين فيقولوا: الصلاة جامعة، وهو حديث مرسل ضعيف كما أفاده في " المنهل العذب " ونقله عن النووي. والمطابقة: في قوله: " لم يكن يؤذّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ".
***