الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
187 - " بَابُ التَّوَجُّهِ نحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ
"
227 -
عنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فإذَا أرادَ الفَرِيضَةً، نَزَلَ فاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
ــ
الإسلام التي يميز بها بين الكافر والمسلم، وتتحقق به عصمة الدم والمال، وتكون لمن استقبلها ذمةُ اللهِ وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانياًً: أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لا يسقط إلاّ عند العجز عنه أو في صلاة النافلة في السفر، وذلك بإجماع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الصلاة باستقبالها فقال:" من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا " فدل ذلك على أن استقبال القبلة شرط في صحتها، وأن الصلاة من دونه باطلة، وقد أمر الله تعالى باستقبال القبلة في الصلاة حيث كان المصلي وفي أي موضع كان، فقال:(وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره). ثالثاً: أن الأكل من ذبائح المسلمين من العلامات المميزة للمسلم عن غيره، وهذا هو الواقع، فإن اليهود مثلاً يمتنعون عن أكل ذبائحنا وكذلك بعض الطوائف الأخرى (1). والمطابقة: في قوله: " واستقبل قبلتنا " حيث قرن استقبال القبلة بالصلاة.
187 -
" باب التوجه إلى القبلة حيث كان "
227 -
معنى الحديث: يقول جابر رضي الله عنه: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته " أي كان صلى الله عليه وسلم يصلي أثناء سفره راكباً فوق دابته.
" حيث توجهت به " أي مستقبلاً الجهة التي تتوجه إليها راحلته، ولا ينزل إلى الأرض ويلتزم باستقبال القبلة إلاّ في صلاة الفريضة "فإذا أراد فريضة
(1) كالمجوس مثلاً
نزل فاستقبل القبلة" أي فإذا كانت الصلاة التي يريدها صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس، فإنه ينزل عن دابته، ويستقبل القبلة. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: وجوب استقبال القبلة في صلاة الفريضة، وأنه شرط من شروط صحة الصلاة، فمن صلّى إلى غير القبلة متعمداً بطلت صلاته في حضر أو سفر، فإن كان على الدابة وجب عليه النزول لصلاة الفريضة، واستقبال القبلة ولا يسقط عنه ذلك إلاّ لعذر شرعي من مطر أو مرض أو خوف عدوٍ أو لص. ودليل الوجوب قوله " فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة ". ثانياً: جواز النافلة في السفر على الدابة حيثما توجهت به، ولا خلاف في ذلك، إلاّ أن أحمد استحب أن يستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام لما رواه أنس من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة، ثم صلى حيث وجَّهه ركابه (1) كما أن مالكاً خصَّ ذلك بسفر القصر خلافاً للجمهور. والمطابقة: في قوله: " فإذا أراد فريضة نزل فاستقبل القبلة ".
…
(1) أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني.