الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المباحاتِ مَقَامٍ المكروهاتِ والمحرَّماتِ، لا لِذَاتِها؛ وإنَّما لتعظيمِهِمْ للَّهِ، ويُنزِلونَ في أنفُسِهم بعضَ المكروهاتِ مَقامَ المْوبِقاتِ؛ لِمَقَامِ الخالقِ، لا لِذَاتِ الفعلِ؛ فهم ينظُرونَ إلى عَظَمةِ مَن يُخالِفونَ أَمْرَه، لا إلى عَظَمةِ فِعْلِهم، وقد وصَفَ اللَّهُ إبراهيمَ بالصِّدِّيقيَّةِ، وهي مرتبةٌ فوقَ الصادقيَّةِ؛ كما قال تعالى:{وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا} [مريم: 41].
الأحوالُ التي جاء الترخيصُ فيها بالكَذِبِ للمَصْلَحةِ:
الأصلُ في الكذبِ: التحريمُ، ولا يجوزُ أن يتحوَّلَ الإنسانُ إلى الكذبِ إلَّا للضرورةِ بقبيودٍ، وكلُّ حقٍّ يستطيعُ أن يُحِقَّهُ الرجُلُ بالصِّدْقِ، فلا يَحِلُّ له الكذبُ فيه لإحقاقِه، وكلُّ باطلٍ يستطيعُ الرجُلُ دَفعَهُ بالحقِّ، فلا يجوزُ له الكذبُ فيه لدفعِه.
وقد جاء في السُّنَّةِ الترحيصُ بمواضعَ محدودةٍ مِن الكذبِ، وكلُّها لا تُلحِقُ ضررًا بأحدٍ، ولا تُذهِبُ حقًّا، ولا تَجلِبُ باطلًا؛ وإنَّا تُحِقُّ الحقَّ وتُبطِلُ الباطلَ، ولقِلَّتِها وضِيقِها وحضورِ القصدِ للَّهِ فيها؛ فإنها لا تَطبَعُ صاحِبَها على كذبٍ.
وقد صحَّ في مسلمٍ، عن رسولِ اللَّهِ عليه السلام؛ أنَّه قال:(لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصلِحُ بَينَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا)، وفيه أيضًا عن ابنِ شهابٍ؛ أنَّه لم يُرَخَّصْ في شيءٍ مِن الكذبِ إلَّا في ثلاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْن النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ المَرْأَةِ زَوْجَهَا (1).
وكلُّ ما لا يتحقَّقُ مِن المصالحِ إلَّا بالكذبِ، فاختُلِفَ في دخولِهِ في الأنواعِ الثلاثةِ؛ وذلك أنَّ كثيرًا مِن الفقهاءِ لم يَجعلوا الثلاثةَ في الحديثِ للحصرِ؛ وإنَّما للبيانِ الذي تجتمِعُ فيه عللُ المصالحِ الي يجوزُ فيها الكذبُ.
(1) أخرجه مسلم (2605).
ولا يَحِلُّ الكذبُ لجلبِ كلِّ مصلحةٍ؛ فمنها المصالحُ الضعيفةُ الحقيرةُ التي لا تُساوِي عظَمَةَ الكذبِ، ولا يجوزُ الكذبُ في دفعِ كلِّ سوءٍ؛ لأنَّ مِن السوءِ ما هو ضعيفٌ لا يُساوي عظَمَةَ الكذبِ وقُبْحَهُ على صاحِبِه، والموازنةُ في ذلك لا تكونُ في كلِّ الأحوالِ سواءً؛ وإنَّما ينظُرُ فيها العالِمُ العارِفُ بتجرُّدٍ وصِدْقٍ، مُبعِدًا هواهُ، صادقًا مع اللَّهِ في قَصْدِه.
* * *
* قال تعالى: {ودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: 78].
تخاصَمَ رجلانِ إلى داودَ وابنِهِ سُلَيْمانَ؛ أحدُهما صاحبُ غَنَمٍ، والآخَرُ صاحبُ حَرْثٍ، فدخَلَتِ الغنمُ على الحرثِ، فأكَلَتْهُ وأفسَدَتْه، فقضى داودُ أنَّ الغنمَ لصاحبِ الحرثِ بدلًا عمَّا أتلَفَت، وقضى سليمانُ أنَّ صاحبَ الغنمِ يأخُذُ الحرثَ ويُصلِحُهُ ويَسقِيهِ حتى يصيرَ كما كان عندَ أكلِه، والغنمُ تكونُ عندَ صاحبِ الحرثِ ينتفِعُ منها حتى ينتهِيَ صاحبُها مِن إصلاحِ الزرعِ ويُثمِرَ، ثمَّ يأخُذُ غَنَمَه.
وكان ذلك ليلًا؛ حيثُ قال تعالى: {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} ، والنَّفْشُ يكونُ في الليلِ، وبهذا قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ناقةٍ لبَراءِ دخَلَتْ حائطَ قومٍ فأفَسدَتْهُ، فجعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أهلِ المَواشي حِفْظَها بالليلِ، وعلى أهلِ الأموالِ حِفْظَها بالنهارِ؛ رواهُ أحمدُ وأبو داودَ (1).
وقد اختلَفَ العلماءُ في الضمانِ فيما أفسَدَتِ البهائمُ مِن المالِ، سواءٌ كان حَرْثًا أو متاعًا:
ذهَبَ مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ: إلى التفريقِ بينَ ما تُفسِدُهُ بالليلِ
(1) أخرجه احمد (5/ 436)، وأبو داود (3569).
وبينَ ما تُفسِدُهُ بالنهارِ؛ فأمَّا ما تُفسِدُهُ بالليلِ، فالضمانُ على صاحِبِها؛ وذلك لِما جاء في قصةِ البَرَاءِ، ولِما جاء في قصاءِ سُلَيْمانَ عليه السلام، وإنْ أفسَدَتْ بالنهارِ، فلا ضمانَ على صاحِبِها؛ لعمومِ قولِهِ صلى الله عليه وسلم:(الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ)؛ رواهُ الشيخانِ (1).
وفرَّقوا بينَ الليلِ والنهارِ؛ للتفريقِ بينَهما في الوحي.
وذهَب أبو حنيفةَ: إلى أنَّه لا ضمانَ في الليلِ والنهارِ على صاحِبِها، وعمَّمَ حديثَ:(الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ)، ولم يُقيِّدْه، والصوابُ: تقييدُهُ بالنهارِ؛ لأنَّ إطلاقَ ذلك يُفسِدُ على الناسِ مالَهم، وليس في الناسِ قُدْرةٌ على اليقظةِ في الليلِ؛ لحمايةِ منافِعِهم وبساتينِهم، ولكنْ للرَّاعِي قُدْرةٌ على حفظِ البهائمِ في مُرَاحِها، وأمَّا النهارُ، فهو مَحَلُّ عملٍ ورؤيةٍ لصاحبِ المالِ أنْ يحفَظَ مالَه، والبهائمُ مطلقةٌ تَرعى يصعُبُ قيدُها في النهارِ عكسَ الليلِ.
ويَلحَقُ بهذه المسألةِ ما تُسبِّبُهُ البهائمُ مِن حوادثَ في الطُّرُقاتِ؛ فما تسبَّبَتْ به ليلًا، فالضمانُ على صاحِبِها، وما تسبَّبَتْ به نهارًا، فلا ضمانَ عليه؛ للحديثِ؛ وذلك أنَّ السيرَ في الطريقِ نهارًا يَرى معه الراكبُ طريقَهُ مَدَّ بَصَرِهِ بخلافِ الليلِ، وإن أصاب بهيمةً أو أصابتْهُ بهيمةٌ في طريقِه، فبسببِ إهمالِهِ أكثَرَ مِن إهمالِ صاحِبِها.
* * *
* قال تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: 79].
اجتهَدَ داودُ وسُلَيْمانُ في القضاءِ في شكوى الرجُلَيْنِ، وفي هذا دليلٌ على جوازِ الاجتهادِ في مواضعِهِ وعندَ مَن يَملِكُ آلتَهُ، ومَن اجتهَدَ
(1) أخرجه البخاري (6912)، ومسلم (1710).
فهو مأجورٌ؛ وذلك لِما في "الصحيحَيْنِ"؛ مِن حديثِ عمرِو بنِ العاصِ؛ أنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ)(1).
ولا يجوزُ لأحدٍ أن يقضيَ في مسألةٍ برأيِه إلَّا بشروطٍ:
الأولُ: أن يكونَ عالمًا يَملِكُ آلةَ الاجتهادِ بما يَقضي فيه؛ ولهذا وصَفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المجتهِدَ المأجورَ بـ (الحاكمِ)؛ يعني: الذي يَعرِفُ مفاصلَ الحُكْمِ ومقاطِعَ الحقوقِ وأدلَّتَها، ولا يسمَّى حاكمًا إلَّا وقد تأهَّلَ للحُكْمِ، ومَن تكلَّمَ بأمرٍ مِن غيرِ تأهُّلٍ فيه، فهو خارِصٌ لا حاكِمٌ، وكذلك فإنَّ اللَّهَ قال عن داودَ وسليمانَ مبيِّنًا سببَ تأهُّلِهما للحُكْمِ:{وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} .
الثاني: أن يَستفرغَ وُسْعَهُ باجتهادِه؛ فإنَّ العالِمَ لا يَلزَمُ مِن كونِه عالمًا أن يُطلِقَ الحُكْمَ مِن غيرِ تأمُّلٍ وتفكُّرٍ واستفراغٍ للوُسْعِ؛ بجمعِ الأدلَّةِ وعَرْضِها وتميزِها، ومعرفةٍ لِما ورَدَ مِن الأدلَّةِ وما لم يَرِدْ، وبالنظر في دَلَالاتِ النصوص وهل حسَمَ الشارعُ المسألةَ بنصٍّ قطعيٍّ أو ظنيٍّ أو ترَكَها؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:(إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ)؛ يعني: أنَّه أفرَغَ وُسْعَهُ ولم يتكلَّمْ بخَرْصٍ، ففد يتساوى العالِمُ بالجاهلِ عندَ خَرْصِه، فلا فَرْقَ بينَ جاهلٍ يجتهِدُ وعالِمِ خارِصٍ؛ فكلاهُما قال بغيرِ عِلْمٍ، وفي "السُّننِ"؛ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:(الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ؛ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ، فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ)(2).
(1) أخرجه البخاري (7352)، ومسلم (1716).
(2)
أخرجه أبو داود (3573)، والترمذي (1322)، والنسائي فى "السنن الكبرى"(5891)، وابن ماجه (2315).
الثالثُ: أنْ يكونَ عارِفًا بالنازِلةِ التي يَقضي فيها؛ فإنَّ الإحاطةَ بالأدلَّةِ لا تَكْفي للحُكْمِ على نوازِلَ لا يُحيطُ بها العالمُ، فقد يَستعمِلُ الدليلَ في غيرِ موضعِهِ وما لا يُناسِبُه، فيُخطئُ بتقصيرٍ لا باجتهادٍ.
والعالِمُ المجتهِدُ المخطِئُ مأجورٌ أجرًا واحدًا، والمصيبُ المجتهِدُ له أجرانِ؛ كما في الحديثِ؛ فكلاهُما استحَقَّ أجرًا لاجتهادِه، والمصيبُ استحَقَّ الثانيَ لصوابِهِ وتسديدِه، وإنَّما كان الفرقُ بينَهما في الأجرِ مع أنَّ جميعَهما استفرَغَ وُسْعَه؛ وذلك حتى لا يتواكَلَ العالِمُ في الفُتيا ويتعجَّلَ، فكان للأجرِ الثاني نصيبٌ بالطلبِ والقصدِ، فلو تساوَيَا، لم يكنْ للمصيبِ ولا للصوابِ خصيصةٌ، وفي النفوسِ تساهُلٌ خَفِيٌّ وجَلِيٌّ يُدرِكُها ولو كانتْ صالحةً إنْ عَلِمَتْ تَساوِيَ الأجرِ في الحالَيْنِ، ولأنَّه للصوابِ شرفٌ وعلوُّ منزلةٍ، فلا بدَّ أن يَختَصَّ صاحبُهُ بمنزِلةٍ مِثْلِ منزِلتِه.
* * *
* قال تعالى: {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ} [الأنبياء: 80].
في هذه الآيةِ: مشروعيَّةُ اتِّخادِ السلاحِ وحَملِهِ يتَّقي به الإنسانُ العدوَّ الصائلَ، وفجأةَ البأسِ عليه مِن حيوانٍ مفترِسٍ وإنسانٍ باغٍ.
ويتضمَّنُ هذا أنَّ دفعَ الإنسانِ عن نفسِهِ صَوْلةَ الصائلِ عليه سُنَّةٌ فِطْريَّةٌ، قبل كونِهِ شِرْعةً سماويَّةً، وأنَّ اتِّخاذَ السلاحِ ولو في غيرِ الحربِ محمودٌ لدَفْعِ ما يَطرأُ مِن بأسٍ، خاصَّةً زمنَ الفتنِ والتساهُلِ بالأعراضِ وسفكِ الدماءِ، وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ يتَّخِذونَ السلاحَ في المدينةِ مِن غيرِ خوفِ تبيِيتِ عدوٍّ؛ حتى إنَّهم لاتِّخاذِهم السلاحَ نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الناسَ عن رفعِهِ عندَ دخولِهمُ المسجدَ به؛ فقال: (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي
مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا -أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ- أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنهَا شَيْءٌ) (1).
وفي البخاريِّ ومسلمٍ، عن جابرٍ:"أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي المَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا، فَأُمِرَ أَنْ يَأْحُذَ بِنُصُولِهَا؛ لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا"(2)، وفي البخاريِّ، عن أبي موسى؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:(مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا؛ لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا)(3).
وفي "الصحيحِ"، عن عائشةَ؛ قالت:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ"(4)، وفي لفظٍ:"وَالحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ"(5).
وقد تقدَّم ما يتعلَّقُ باتِّخاذِ السلاحِ وإعدادِ العُدَّةِ للكافرينَ، عندَ قولِ اللَّهِ تعالى:{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60].
* * *
(1) أخرجه البخاري (7075)، ومسلم (2615).
(2)
أخرجه البخاري (7074)، ومسلم (2614).
(3)
أخرجه البخاري (452).
(4)
أخرجه البخاري (454).
(5)
أخرجه البخاري (455)، ومسلم (892)(18).