الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه
ذكر بعض الفقهاء هذه الصورة، واختلفوا في وجوب الغسل منها:
فقيل: لا غسل عليه، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: يجب عليه الغسل، وهو قول في مذهب الحنفية
(2)
، ومذهب المالكية
(3)
، والشافعية
(4)
.
دليل الحنفية:
النصوص الموجبة للغسل وردت في فاعل ومفعول به، فنقتصر على ما ورد فيه النص.
قال ابن عابدين: «ولأنه أولى من الصغيرة والميتة في قصور الداعي» . اهـ
ومعناه هذا: أي أن الحنفية لا يوجبون الغسل بالإيلاج في الصغيرة والميتة، فالإيلاج في دبر نفسه من باب أولى لنقص اللذة.
دليل من أوجب الغسل
.
العمل بعموم الخبر، فإنه إيلاج ذكر في أحد السبيلين، فمناط الحكم هو إيلاج فرج أصلي في قبل أصلي، وقد تحقق، سواء كان الفاعل والمفعول به
(1)
البحر الرائق (1/ 62)، حاشية ابن عابدين (1/ 162).
(2)
حاشية ابن عابدين (1/ 162).
(3)
حاشية العدوي على الخرشي (1/ 164)، حاشية الدسوقي (1/ 128)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 163).
(4)
حاشية البجيرمي (1/ 90).