المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المالكية (1) ، وهو مذهب الظاهرية (2) .   ‌ ‌دليل من قال: للجنب أن ينام دون - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌الباب الأولفي موجبات الغسل

- ‌الفصل الأولخروج المني

- ‌المبحث الأولخروجه في اليقظة

- ‌دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌فرعهل يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌دليل من قال يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌دليل من اشترط أن تكون اللذة حال انتقال المني، ولو لم تكن مقارنة للخروج

- ‌دليل من قال: يكفي وجود الشهوة حال انتقال المني ولو لم يخرج المني

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيخروج المني حال النوم

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ الثالثة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي تكرار خروج المني

- ‌دليل القائلين بعدم وجوب الغسل

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج قبل البول

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الأولفي الرجل يذكر احتلاماً ولم ير بللاً

- ‌دليل القائلين بعدم وجوب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل

- ‌دليل من فرق بين الرجل والمرأة

- ‌الفرع الثانيإذا رأى منياً في ثوب ينام فيه هو وغيره

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل عليهما

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل على واحد منهما

- ‌دليل من قال: إن كانا زوجين وجب الغسل على الزوج

- ‌دليل من قال: يستحب الغسل منهما

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي الرجل يجامع دون الفرج ثم يدب ماؤه فيدخل في الفرج ثم يخرج

- ‌دليل من قال: لا غسل عليها:

- ‌دليل من قال: يجب عليها الغسل

- ‌دليل من اشترط اللذة

- ‌الفصل الثانيمن موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال

-

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينْزل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينْزل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الأولفي الإيلاج في فرج امرأة ميتة، أو إيلاج فرج رجل ميت في قبل امرأة

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل في فرج الميتة

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

- ‌دليل القائلين بعدم وجوب الغسل

- ‌دليل القائلين بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الثالثإذا كان المجامِع أو المجامَع صغيراً فهل يجب عليه غسل

- ‌المبحث الرابعإذا أولج رجل ذكره في فرج البهيمة

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه الغسل

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الخامسيشترط لوجوب الغسل بالإيلاج دخول كامل الحشفة

- ‌دليل من قال: يجب إدخال الحشفة

- ‌دليل من قال: يكفي بعض الحشفة

- ‌دليل من قال: لابد من إيلاج جميع الذكر

- ‌دليل من قال: يكفي إيلاج مقدار الحشفة

- ‌المبحث السادسفي الإيلاج في الدبر

- ‌دليل من قال: يوجب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يوجب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعفي إدخال الأصبع ونحوها في الفرج

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل

- ‌المبحث السابعإذا أولج ذكره في قبل أو دبر مع وجود حائل

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌دليل من قال: يجب الوضوء مع الحائل

- ‌دليل من قال بالتفريق بين الرقيق والغليظ

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولإذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل

- ‌دليل القول بعدم وجوب الغسل من الإيلاج في فرج الخنثى المشكل

- ‌دليل المالكية على وجوب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثانيلو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه

- ‌دليل الحنفية:

- ‌دليل من أوجب الغسل

- ‌الفصل الثالثفي الشك في التقاء الختانين أو الشك في إنزال المني

- ‌الفصل الرابعمن موجبات الغسل إسلام الكافر

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل إن كان جنباً حال كفره

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفصل الخامسمن موجبات الغسل موت الرجل أو تغسيله

- ‌المبحث الأولفي وجوب غسل الميت

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: غسل الميت ليس بواجب

- ‌المبحث الثانيفي الغسل من تغسيل الميت

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر

- ‌دليل من قال: غسل الميت يوجب الوضوء فقط

- ‌دليل من قال: يستحب الغسل ولا يجب

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفصل السادسفي غسل الجمعة

- ‌المبحث الأولخلاف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة

- ‌دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: غسل الجمعة واجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الغسل واجب على من كان به رائحة كريهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثانيغسل الجمعة لليوم أو للصلاة

- ‌دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لو اغتسل قبل الفجر ثم صلى الجمعة بذلك الغسل أجزأ

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌مبحثفي غسل من لا تجب عليه الجمعة

- ‌دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الغسل يلزم كل بالغ حضر الجمعة أو لا

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الغسل واجب على الرجال دون النساء

- ‌دليل من قال: يلزم الغسل لمن تلزمه الجمعة وإن تركها لعذر

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل السابعمن موجبات الغسل حيض المرأة

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌ الدليل من الإجماع:

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل خروج الدم

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم

- ‌دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل إلا بخروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثامنمن موجبات الغسل النفاس

- ‌الباب الثانيفي الأغسال المستحبة

- ‌الفصل الأولالغسل للإحرام

- ‌دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل ابن حزم على وجوب الغسل على النفساء وعلى الحائض إذا خشيت فوات الحج

- ‌دليل من قال: الغسل للإحرام واجب

- ‌الفصل الثانيالاغتسال لدخول مكة

- ‌الفصل الثالثالغسل من زوال العقل

- ‌دليل من قال بأن الغسل سنة

- ‌دليل من قال: لا يشرع الغسل

- ‌دليل من قال: الغسل واجب

- ‌الراجح

- ‌الفصل الرابعالغسل للعيدين

- ‌دليل مشروعية الغسل للعيدين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: غسل العيدين ليس مشروعاً

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الأولفي وقت الاغتسال للعيد

- ‌دليل من قال: يجوز بساعة من الليل

- ‌دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح

- ‌المبحث الثانيهل اغتسال العيد لليوم أو للصلاة

- ‌الفصل الخامسالغسل يوم عرفة

- ‌دليل من قال: يستحب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يستحب الغسل

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادسفي الاغتسال للوقوف بمزدلفة

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌دليل من قال: لا يستحب

- ‌الفصل السابعفي الاغتسال لرمي الجمار

- ‌دليل المشروعية:

- ‌دليل من قال: لا يستحب

- ‌الفصل الثامنالاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌دليل من قال: لا يستحب ذلك

- ‌الفصل التاسعالغسل من الحجامة

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يغتسل من الحجامة

- ‌دليل من قال: الاغتسال من الحجامة واجب

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثالثأحكام الجنب

- ‌الفصل الأولتحريم فعل الصلاة

- ‌الفصل الثانيفي طواف الجنب

- ‌دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: الطهارة من الجنابة سنة في الطواف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم

- ‌ الراجح

- ‌الفصل الثالثفي مكث الجنب في المسجد

- ‌دليل الحنابلة على جواز المكث بشرط الوضوء

- ‌دليل من قال: يجوز مكث الجنب في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم

- ‌الفصل الرابعفي قراءة الجنب للقرآن

- ‌دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يجوز للجنب قراءة القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الخامسفي مس الجنب للمصحف

- ‌الفصل السادسفي صيام الجنب

- ‌دليل الجمهور على صحة صوم الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح صوم الجنب

- ‌دليل من فرق بين الفرض والنفل أو بين المعذور وغير المعذور

- ‌الراجح من خلاف أهل العلم

- ‌مبحثفي الحائض والنفساء تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

- ‌الفصل السابعفي أذان وإقامة الجنب للصلاة

- ‌المبحث الأولفي أذان الجنب

- ‌دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة

- ‌دليل من قال: يكره أذان الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح الأذان من الجنب

- ‌القول الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي إقامة الجنب للصلاة

- ‌وجه منع الجنب من إقامة الصلاة

- ‌وجه كراهة إقامة الجنب

- ‌وجه تصحيح إقامة الجنب

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثامنفي نوم الجنب

- ‌دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يكره النوم للجنب بدون وضوء

- ‌الراجح:

- ‌الفصل التاسعفي أكل الجنب وشربه

- ‌دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه

- ‌دليل من قال: يستحب له الوضوء

- ‌الراجح:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌دليل من قال: يستحب الوضوء

- ‌دليل من قال: يغسل فرجه

- ‌دليل من قال: يجب غسل فرجه إن كانت الموطوءة أخرى

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الحادي عشرفي طهارة جسد الجنب وعرقه

- ‌الدليل على طهارة بدن الجنب وعرقه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثاني عشرفي انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌المبحث الأولفي حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌دليل من قال: يحرم الاغتسال في الماء الدائم

- ‌دليل من قال: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للكراهة

- ‌دليل من قال: يجوز بلا كراهة بشرط غسل الأذى

- ‌دليل من قال: إن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيأثر انغماس الجنب على الماء القليل

- ‌الفصل الثالث عشرفي ذبيحة الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابعفي آداب الغسل

- ‌الفصل الأولفي عدم الإسراف في الماء مع إحكام الغسل

- ‌دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا تقدير في ماء الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجزئ أقل من صاع

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثانيمن آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس

- ‌المبحث الأولفي حكم ستر العورة

- ‌الفرع الأولستر العورة عن النظر إليها من الأجانب

- ‌الفرع الثانيفي كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌دليل من قال: يستحب ولا يجب

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياً

- ‌دليل من قال بالجواز

- ‌دليل من قال: يحرم التعري للاغتسال

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي ستر سائر البدن حال الغسل

- ‌المبحث الثالثفي دخول الحمام من أجل الاغتسال

- ‌دليل من قال: يحرم الدخول للحمام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقاً للرجال والنساء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة من فرق بين الرجال والنساء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الرابعإذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك هل اغتسل

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الفصل الثالثفي اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

- ‌الفصل الرابعمن آداب الغسل: ذكر التسمية في أوله

- ‌دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌دليل من قال: التسمية غير مشروعة في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الخامسمن آداب الغسل: غسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال

- ‌الدليل على استحباب غسل الفرج في غسل الجنابة

- ‌ الدليل الأثري:

- ‌ الدليل النظري:

- ‌الفصل السادسمن آداب الغسل: غسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج

- ‌المبحث الأول:في محل غسل اليدين من غسل الجنابة

- ‌المبحث الثانيهل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط؛ لأنها آلة الغرف

- ‌المبحث الثالثالموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة

- ‌المبحث الرابعفي عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل

- ‌الفصل السابعمن سنن الغسل: الوضوء قبله

- ‌المبحث الأولفي حكم الوضوء في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثانيموضع الوضوء من غسل الجنابة

- ‌دليل من قال الوضوء قبل الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: الأفضل بعد الغسل

- ‌دليل من قال: هو مخير إن شاء توضأ قبل الغسل أو بعده

- ‌دليل من قال: إن نسي أن يتوضأ في أول غسله توضأ بعده

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثإذا اغتسل بدون وضوء فهل يرتفع الحدث الأصغر

- ‌دليل الجمهور على أنه يكفي الغسل وحده في رفع الحدثين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: إذا لم ينو رفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع

- ‌دليل من قال: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث الرابعفي نية الوضوء في غسل الجنابة

- ‌دليل من قال: يتوضأ بنية رفع الجنابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن كان عليه حدث وجنابة لزمه نية رفع الحدث الأصغر

- ‌ثمرة الخلاف بين القولين:

- ‌المبحث الخامسفي التثليث في وضوء الغسل

- ‌الفصل الثامنفي استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل

- ‌الفصل التاسعفي السنن الواردة في غسل الرأس

- ‌المبحث الأولما السنة في وضوء الغسل غسل الرأس أو مسحه

- ‌دليل من قال: لا يمسح رأسه بل يغسله

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يمسح رأسه، ثم يغسله

- ‌الراجح من خلاف أهل العلم:

- ‌المبحث الثانيفي تخليل الشعر في غسل الجنابة، ومنه شعر الرأس

- ‌المبحث الثالثاستحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌دليل من قال: لا يشرع التكرار في غسل الرأس

- ‌المبحث الرابعهل يوجد فرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس

- ‌المبحث الخامسهل تنقض الضفائر في غسل الجنابة

- ‌المبحث السادسفي حكم المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه

- ‌الفصل العاشراستحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفصل الحادي عشرفي حكم غسل البدن ثلاث مرات

- ‌الفصل الثاني عشرفي حكم تأخير غسل الرجلين

- ‌الفصل الثالث عشرفي الموالاة في غسل الجنابة

- ‌دليل المالكية على الوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابع عشرفي تدليك البدن في الغسل

- ‌دليل الجمهور على عدم وجوب الدلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل المالكية على وجوب التدليك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب الخامسفي فروض الغسل

- ‌الفرض الأولالماء الطهور مع القدرة عليه

- ‌الفرض الثانيالنية

- ‌الفرض الثالثتعميم جميع الجسد بالغسل

- ‌الباب السادسصفة الغسل الكامل والمجزئ

الفصل: المالكية (1) ، وهو مذهب الظاهرية (2) .   ‌ ‌دليل من قال: للجنب أن ينام دون

المالكية

(1)

، وهو مذهب الظاهرية

(2)

.

‌دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء

.

‌الدليل الأول:

(1268 - 141) ما رواه أحمد، قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن الأسود،

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام، وهو جنب، ولا يمس ماء

(3)

.

[حديث معلول]

(4)

.

(1)

انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 142)، مواهب الجليل (1/ 316)، وسبق لنا أن هذا القول منسوب إلى مالك، وهو ظاهر عبارة المدونة، والله أعلم.

(2)

قال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 44): وأما من أوجبه من أهل الظاهر، فلا معنى للاشتغال بقوله لشذوذه؛ ولأن الفرائض لا تثبت إلا بيقين". اهـ

(3)

المسند (6/ 146).

(4)

هكذا رواه أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة بلفظ:" دون أن يمس ماء ".

وخالفه إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود، فروياه عن الأسود، ولم يقولا:" دون أن يمس ماء "

أما رواية إبراهيم النخعي، فرواها أبو داود الطيالسي (1384) حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم عن الأسود،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً، فأراد أن ينام، أو يأكل توضأ.

ومن طريق شعبة أخرجه أحمد (6/ 126) ومسلم (305) وأبو داود في السنن (224)، والنسائي (255)، وفي الكبرى (525، 253)، وابن ماجه (591)، والدارمي (2078)، وأبو عوانة (1/ 278)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 125)، وابن خزيمة (215)، والبيهقي في السنن (1/ 193، 202). =

ص: 336

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطبراني في الأوسط (5203) من طريق ميمون، عن إبراهيم به.

وأما رواية عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود، عن عائشة، فأخرجها أحمد (6/ 273) من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي،

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سألتها، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، إذا كان هو جنب، وأراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كان يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم ينام.

وهذا سند حسن، رجاله كلهم ثقات إلا ابن إسحاق، فإنه صدوق، ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن راهوية في مسنده (1485)، والدارمي (757).

وتابع حجاج بن أرطأة ابن إسحاق، وحجاج ضعيف، ويمشي في المتابعات، فقد أخرجه أحمد (6/ 224) حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا حجاج، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب من الليل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح، ولا يمس ماء.

وأخرجه أحمد (6/ 260) حدثنا سليمان بن حيان، حدثنا حجاج به.

وهذا المتن وإن كان إسناده فيه مقال، إلا أنه يوضح الإشكال القائم في إسناد أبي إسحاق، وأن المقصود بقوله:" ولا يمس ماء " يعني به: ولا يغتسل، وليس معناه أنه لا يتوضأ، وبهذا ينتفي الإشكال لكن هذا يقال: لو كان إسناد الحديث صحيحاً، أما وقد انفرد به مثل حجاج، فهو ضعيف، ومتنه منكر؛ لتفرده بهذا اللفظ.

كما أن الحديث رواه غير الأسود عن عائشة، في الصحيحين وفي غيرهما، موافقاً لرواية إبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود، عن عائشة، ولم يذكروا ما ذكره أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، وسوف يأتي تخريجها إن شاء الله تعالى عند ذكر أدلة القائلين بوجوب الوضوء عند النوم.

فاختلف العلماء هل الحديثان محفوظان؟ أعني لفظ حديث أبي إسحاق، عن الأسود، ولفظ إبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن الأسود عن الأسود أو أن أحدهما أرجح من الآخر؟

فذهب أكثر العلماء إلى ترجيح رواية إبراهيم، وعبد الرحمن بن الأسود، وأن رواية أبي إسحاق خطأ ووهم، ذهب إلى ذلك إمام أهل السنة أحمد رحمه الله، وشعبة، ومسلم، والثوري وأبو داود، والترمذي، ويزيد بن هارون، وأبو حاتم الرازي وغيرهم، فهؤلاء هم أدرى الناس بعلل بالحديث، ومن خالفهم في هذا الشأن فقد تكلف، وتكلم بما لا يعرف. =

ص: 337

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال أبو داود في السنن (228) حدثنا الحسن بن علي الواسطي، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم، يعني حديث أبي إسحاق.

وجاء في كتاب العلل لابن أبي حاتم (1/ 49): سمعت أبي، وذكر حديث أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة .... وذكر الحديث. فقال أبي: سمعت نصر بن علي، يقول: قال أبي: قال شعبة: قد سمعت حديث أبي إسحاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كا ينام جنباً، ولكني أتقيه ".

وقال الترمذي بعد أن ذكر رواية أبي إسحاق: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، ولا يمس ماء " قال: وقد روى غير واحد، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام. وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث: شعبة، والثوري، وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق ". اهـ كلام الترمذي.

وقال الحافظ في تلخيص الحبير (187): " قال أحمد: إنه ليس بصحيح.

وقال أبو داود: هو وهم ". ثم ذكر كلام يزيد بن هارون المتقدم، ثم قال الحافظ: "وأخرج مسلم الحديث دون قوله: " ولم يمس ماء " وكأنه حذفها عمداً؛ لأنه عللها في كتاب التمييز.

وقال مهنأ، عن أحمد ابن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث.

وفي علل الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم النخعي وحده لكفى، فيكف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود، وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة.

وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق ". وتعقبه الحافظ، فقال: "كذا قال، وتساهل في نقل الإجماع، فقد صححه البيهقي، وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه، ثم قال: وقال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، قاله بعض أهل العلم.

وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق، وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد:" لا يمس ماء " للغسل، ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن أحمد بلفظ:"كان يجنب من الليل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، حتى يصبح، ولا يمس ماء"، أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز، وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث، ويؤيده ما رواه هشيم، =

ص: 338

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة، مثل رواية أبي إسحاق، عن الأسود، وما رواه ابن خزيمة في صحيحيهما، عن ابن عمر، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أينام أحدنا، وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء، وأصله في الصحيحين دون قوله:" إن شاء ". اهـ نقلاً من تلخيص الحبير. وزيادة " إن شاء " زيادة شاذة كما سيأتي تخريجها إن شاء الله تعالى ضمن أدلة هذا القول.

قلت: والحق مع من ضعف هذا الحديث، وخلاف البيهقي لا يعارض به جهابذة أهل الحديث، كأحمد وأبي حاتم وشعبة والثوري وأبو داود والترمذي ويزيد بن هارون، وأحمد بن صالح، وغيرهم.

وأما كلام الدارقطني، فهو مع أنه نقله عن بعض أهل العلم، فإنه مع ذلك ليس فيه جزم بصحة الحديث، وإنما قال: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، فليس في هذا الكلام جزم بالصحة، والحديث الشاذ يشبه في إسناده إسناد الحديث الصحيح من جهة عدالة نقلته، إلا أن فقد شرطاً من شروط الحديث الصحيح، وهو سلامته من العلة القادحة.

[تخريج رواية أبي إسحاق]

الحديث يرويه جماعة عن عائشة، منهم الأسود كما في هذا الحديث، وقد رواه عن الأسود، عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي، وسبق تخريج روايتهما قبل قليل.

ورواه أبو إسحاق السبيعي، عن الأسود، وانفرد بقوله:" دون أن يمس ماء " وقد علمت ما فيها، ويرويه جماعة عن أبي إسحاق، منهم:

الأول: إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق به،

أخرجه أحمد (6/ 146)، والنسائي في السنن الكبرى (9054)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 125) من طريق هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد به، وقد صرح هشيم بالتحديث عند الطحاوي، كما أن رواية النسائي ليس فيها قوله:" ولا يمس ماء ".

الثاني: الأعمش، عن أبي إسحاق به.

أخرجه أحمد (6/ 43) وإسحاق بن رواهوية (1518)، والترمذي (118)، والنسائي في الكبرى (9052) وابن ماجه (584)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 125) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش به. =

ص: 339

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 125) من طريق عبيد الله بن عمرو، عن الأعمش به.

الثالث: سفيان الثوري، عن أبي إسحاق.

أخرجه الطيالسي (1397)، وعبد الرزاق في المصنف (1082)، وأحمد (6/ 107)، وإسحاق بن راهوية (1512)، وأبو داود (228)، والترمذي (119)، وابن ماجه (583)، وأبو يعلى في مسنده (4729)، وابن المنذر في الأوسط (605)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 124)، والبيهقي في السنن (1/ 201) من طرق عن سفيان الثوري به.

الرابع: أبو الأحوص، عن أبي إسحاق.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 64) رقم 682 عن أبي الأحوص به، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت له حاجة إلى أهله قضاها، ثم نام كهيئته، لا يمس ماء ".

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه (582)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 125) من طريق مسدد، عن أبي الأحوص به.

الخامس: إسرائيل، عن إبي إسحاق.

أخرجه أحمد (6/ 214) حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق به بتمامه.

وأخرجه أحمد (6/ 63) حدثنا وكيع، عن أبيه وإسرائيل، عن إبي إسحاق به، ببعضه.

وأخرجه ابن ماجه (1365)، وابن حبان (2589) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل وحده به.

وأخرجه أحمد (6/ 109) حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل به، ببعضه.

السادس: شعبة، عن أبي إسحاق.

أخرجه الطيالسي (1386)، وإسحاق بن راهوية (1513، 1514)، وأحمد (6/ 176)، والبخاري في صحيحه (1146)، والنسائي في الكبرى (1389)، وفي المجتبى (1680)، وابن حبان (2593) وتعمد شعبة ترك قوله:" دون أن يمس ماء "

السابع: شريك، عن أبي إسحاق.

أخرجه أحمد (6/ 109) حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق به، بلفظ:" إذا كانت له حاجة إلى أهله، أتاهم، ثم يعود، ولا يمس ماء ". =

ص: 340

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الثامن: زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق به.

واختلف على زهير فيه، فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 125) من طريق أبي غسان، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، قال:

أتيت الأسود بن يزيد - وكان لي أخاً وصديقاً - فقلت: يا أبا عمرو حدثني ما حدثتك عائشة رضي الله عنها: أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل، ويحيى آخره، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء، فإذا كان النداء الأول وثب - وما قالت: قام - فأفاض عليه الماء - وما قالت: اغتسل، وأنا أعلم بما تريد - وإن كان جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة.

فبناء على هذه الرواية بهذا اللفظ لا إشكال، " فإن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم نام قبل أن يمس ماء، وإن كان جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة "

قال ابن العربي في شرحه لسنن الترمذي (1/ 182): فهذا يدل على أحد وجهين:

إما أن يريد الحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط، فيقضيها، ثم يستنجي، ولا يمس ماء، وينام، فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث.

ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء، وبقوله:" ثم ينام ولا يمس ماء " يعني: الاغتسال، ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره، فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة هي حاجة الوطء، فنقل الحديث على معنى ما فهم ".

ووافق المباركفوري ابن العربي على هذا الفهم في تحفته (1/ 115)، والشوكاني في نيل الأوطار.

والحق أن هذا اللفظة أعني قوله: " وإن كان جنباً توضأ وضوءه للصلاة " قد انفرد بها أبو غسان، عن زهير، وقد رواه غيره عن زهير بلفظ:" إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم نام قبل أن أن يمس ماء ثم قال: وإن لم يكن جنباً توضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى ركعتين ".

رواه أحمد (6/ 102) والبيهقي في السنن (1/ 201) عن حسن بن موسى.

وأخرجه مسلم في صحيحه (739) والبيهقي في سننه (1/ 201) عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى. =

ص: 341