الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يسن لذكر حضر الجمعة، ولو لم تجب عليه، كالعبد، والمسافر، ولا يستحب للمرأة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: لا يسن إلا لمن لزمه الحضور، وهو قول في مذهب الشافعية
(2)
.
وقيل: يسن لمن هو من أهل الجمعة، ومنعه من الحضور عذر ونحوه، وهو قول في مذهب الشافعية
(3)
.
وقيل: الغسل على كل بالغ من الرجال والنساء، حضروا الصلاة أو لم يحضروا، وهو قول أبي ثور
(4)
، وقول في مذهب الشافعية
(5)
، واختاره ابن حزم حتى للحائض والنفساء
(6)
.
دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه
.
الدليل الأول:
(1188 - 61) ما رواه البخاري من طريق نافع وسالم فرقهما،
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل
(7)
.
(1)
الإنصاف (1/ 247)، شرح منتهى الإرادت (1/ 83)، كشاف القناع (1/ 150)، مطالب أولي النهى (1/ 176).
(2)
المجموع (4/ 405).
(3)
المجموع (4/ 405).
(4)
حلية العلماء (2/ 240).
(5)
المجموع (4/ 405)، مغني المحتاج (1/ 290)، منهاج الطالبين (1/ 22).
(6)
المحلى (1/ 266) مسألة: 1790.
(7)
البخاري (877،894، 919).