الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الماء من الماء. رواه مسلم، وسبق تخريجه.
فهذا دليل على أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما الماء من الماء ليس خاصاً في الاحتلام، بل هو محكم في النائم واليقظان.
(1138 - 11) ثالثاً: أن ما وراه البخاري ومسلم وتقدم لفظه، عن زيد ابن خالد الجهني،
أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن، قال: عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. سبق تخريجه.
فقوله: إذا جامع الرجل امرأته، ولم يمن صريح في إنه قد وقع الجماع، فليس الحديث عن الاحتلام، ولا عن المباشرة فيما دون الجماع.
دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينْزل
.
لهم أدلة تنص على وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال، وأدلة تنص على نسخ الحكم الأول من كون الغسل لا يجب بالإكسال، أما الأدلة التي تذكر وجوب الغسل بالتقاء الختانين، فمنها:
الدليل الأول:
(1139 - 12) ما رواه البخاري من طريق قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع،
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل. وأخرجه مسلم أيضاً
(1)
.
(1)
البخاري (291) ومسلم (348).
وأجيب:
بأن الحديث ليس صريحاً في وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين، لأن قوله " ثم جهدها " يحتمل أنه أراد بالجهد الإنزال، لأنه هو الغاية في الأمر، فلا يكون فيه دليل.
وأجيب: بأنه قد رواه مسلم من طريق مطر، عن الحسن به، وزاد: وإن لم ينْزل
(1)
.
بل وقع التصريح حتى في بعض طرق قتادة
(2)
.
(1)
مسلم (348).
(2)
فقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 321) عن حماد بن سلمة، عن قتادة به، وزاد: أنزل أو لم ينْزل.
ورواه البيهقي في السنن (1/ 163) من طريق يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به، بالزيادة نفسها.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 396) ورواه ابن أبي خيثمة في تاريخه، عن عفان، قال: حدثنا همام وأبان، قالا: حدثنا قتادة به، وزاد في آخره: أنزل أو لم ينْزل.
قلت: هذا الطريق هو في مسند أحمد (2/ 347) يرويه الإمام أحمد، عن عفان، حدثنا همام وأبان به، وفي آخره: أنزل أو لم ينْزل.
…
=
= ورواه الدارقطني في سننه (1/ 112) من طريق علي بن سهل، حدثنا عفان به بالزيادة نفسها.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 56) من طريق عفان به، إلا أنه لم يذكر متنه، بل أحال إلى متن سابق.
فعلى هذا يكون طريق مطر، عن الحسن لم يختلف عليه في زيادة " وإن لم ينزل ".
وأما طريق قتادة، فقد اختلف عليه في ذكر هذه الزيادة،
فرواه شعبة وهشام، عن قتادة بدون زيادة:(وإن لم ينزل).
ورواه همام، وأبان، وسعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، عن قتادة بذكر زيادة وإن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= لم ينْزل، وإليك تخريج ذلك:
أما رواية شعبة وهشام بدون زيادة وإن لم ينْزل،
فقد أخرجها أبو داود الطيالسي (1/ 321) ومن طريقه أخرجه أحمد (2/ 520) وأبو عوانة (1/ 288) والبيهقي في المعرفة (257) قال: حدثنا شعبة وهشام، عن قتادة به.
وأخرجه أبو داود (216) حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، حدثنا هشام وشعبة به، بلفظ: وألزق الختان بالختان.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 84) رقم931، وأحمد (2/ 234، 393، 520) وإسحاق ابن راهوية (19) والبخاري (287،291)، ومسلم (348)، والدارمي (761) وابن ماجه
(610)
، وابن الجارود (92)، والطحاوي (1/ 56)، وابن حبان (1174، 1182، 1178) وأبو عوانة (1/ 288) والدارقطني (1/ 113)، والبيهقي في السنن (1/ 163)، والبغوي في شرح السنة (241،242) من طريق هشام به.
وأخرجه أحمد (2/ 520) وإسحاق بن راهوية (110)، ومسلم 0348) والنسائي في الكبرى (197)، وفي المجتبى (191)، وابن الجارود (92)، والطحاوي (1/ 56) والبيهقي (1/ 163) من طريق شعبة وحده به.
…
=
= وأما رواية همام، وأبان، وسعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، بذكر زيادة:(وإن لم ينْزل)، فقد سبق تخريجها في أول تخريج هذا الحديث.
فالذي يظهر أنها محفوظة حتى من طريق قتادة، وهي متابعة قوية لطريق مطر، عن الحسن، والله أعلم.
واستكمالاً لتخريج الحديث، فقد رواه أحمد (2/ 470،471) من طريق أشعث.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 84) رقم 932 من طريق يونس بن عبيد.
وأبو يعلى (6227) من طريق جرير بن حازم، كلهم عن الحسن، عن أبي هريرة به.
وهنا دلسه الحسن، فإنه قد سبق لنا من رواية الصحيحين أن الحسن يرويه عن أبي رافع، عن أبي هريرة.
ذكر الدارقطني في العلل (8/ 260) بسنده عن موسى بن هارون، قال: سمع الحسن من أبي هريرة إلا أنه لم يستمع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع، بينهما أبو رافع. اهـ =