الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث
أحكام الجنب
الفصل الأول
تحريم فعل الصلاة
يحرم على الجنب فعل الصلاة،
ودليله كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين،
أما الكتاب، فقال تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا}
(1)
.
فأمر بالطهارة من الجنابة عند القيام إلى الصلاة.
(1224 - 97) ومن السنة، ما رواه البخاري من طريق همام بن منبه،
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو
(1)
المائدة: 6.
ضراط. ورواه مسلم عدا قول أبي هريرة
(1)
.
وإذا كان هذا في الحدث الأصغر فالحدث الأكبر من باب أولى.
الدليل الثاني:
(1225 - 98) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر، فصلينا معه
(2)
.
الدليل الرابع:
(1226 - 99) ما رواه مسلم من طريق سماك بن حرب، عن مصعب ابن سعد، قال:
دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة
(3)
.
وأما الإجماع، فقد قال النووي: ((أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواء كان عالماً بحدثه، أو جاهلاً، أو ناسياً، لكنه إن صلى جاهلاً أو ناسياً فلا إثم
(1)
البخاري (135)، ومسلم (225).
(2)
البخاري (275)، ومسلم (605).
(3)
مسلم (224).
عليه، وإن كان عالماً بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة
…
))
(1)
.
قلت: وإذا كان هذا في الحدث الأصغر، كان ذلك في الحدث الأكبر من باب أولى؛ لأنه أغلظ الحدثين.
(1)
المجموع (2/ 78).