المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل الخامس: (1314 - 187) ما رواه أحمد من طريق أبي - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌الباب الأولفي موجبات الغسل

- ‌الفصل الأولخروج المني

- ‌المبحث الأولخروجه في اليقظة

- ‌دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌فرعهل يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌دليل من قال يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌دليل من اشترط أن تكون اللذة حال انتقال المني، ولو لم تكن مقارنة للخروج

- ‌دليل من قال: يكفي وجود الشهوة حال انتقال المني ولو لم يخرج المني

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيخروج المني حال النوم

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ الثالثة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي تكرار خروج المني

- ‌دليل القائلين بعدم وجوب الغسل

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج قبل البول

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الأولفي الرجل يذكر احتلاماً ولم ير بللاً

- ‌دليل القائلين بعدم وجوب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل

- ‌دليل من فرق بين الرجل والمرأة

- ‌الفرع الثانيإذا رأى منياً في ثوب ينام فيه هو وغيره

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل عليهما

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل على واحد منهما

- ‌دليل من قال: إن كانا زوجين وجب الغسل على الزوج

- ‌دليل من قال: يستحب الغسل منهما

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي الرجل يجامع دون الفرج ثم يدب ماؤه فيدخل في الفرج ثم يخرج

- ‌دليل من قال: لا غسل عليها:

- ‌دليل من قال: يجب عليها الغسل

- ‌دليل من اشترط اللذة

- ‌الفصل الثانيمن موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال

-

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينْزل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينْزل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الأولفي الإيلاج في فرج امرأة ميتة، أو إيلاج فرج رجل ميت في قبل امرأة

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل في فرج الميتة

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

- ‌دليل القائلين بعدم وجوب الغسل

- ‌دليل القائلين بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الثالثإذا كان المجامِع أو المجامَع صغيراً فهل يجب عليه غسل

- ‌المبحث الرابعإذا أولج رجل ذكره في فرج البهيمة

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه الغسل

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الخامسيشترط لوجوب الغسل بالإيلاج دخول كامل الحشفة

- ‌دليل من قال: يجب إدخال الحشفة

- ‌دليل من قال: يكفي بعض الحشفة

- ‌دليل من قال: لابد من إيلاج جميع الذكر

- ‌دليل من قال: يكفي إيلاج مقدار الحشفة

- ‌المبحث السادسفي الإيلاج في الدبر

- ‌دليل من قال: يوجب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يوجب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعفي إدخال الأصبع ونحوها في الفرج

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل

- ‌المبحث السابعإذا أولج ذكره في قبل أو دبر مع وجود حائل

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌دليل من قال: يجب الوضوء مع الحائل

- ‌دليل من قال بالتفريق بين الرقيق والغليظ

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولإذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل

- ‌دليل القول بعدم وجوب الغسل من الإيلاج في فرج الخنثى المشكل

- ‌دليل المالكية على وجوب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثانيلو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه

- ‌دليل الحنفية:

- ‌دليل من أوجب الغسل

- ‌الفصل الثالثفي الشك في التقاء الختانين أو الشك في إنزال المني

- ‌الفصل الرابعمن موجبات الغسل إسلام الكافر

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل إن كان جنباً حال كفره

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفصل الخامسمن موجبات الغسل موت الرجل أو تغسيله

- ‌المبحث الأولفي وجوب غسل الميت

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: غسل الميت ليس بواجب

- ‌المبحث الثانيفي الغسل من تغسيل الميت

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر

- ‌دليل من قال: غسل الميت يوجب الوضوء فقط

- ‌دليل من قال: يستحب الغسل ولا يجب

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفصل السادسفي غسل الجمعة

- ‌المبحث الأولخلاف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة

- ‌دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: غسل الجمعة واجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الغسل واجب على من كان به رائحة كريهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثانيغسل الجمعة لليوم أو للصلاة

- ‌دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لو اغتسل قبل الفجر ثم صلى الجمعة بذلك الغسل أجزأ

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌مبحثفي غسل من لا تجب عليه الجمعة

- ‌دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الغسل يلزم كل بالغ حضر الجمعة أو لا

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الغسل واجب على الرجال دون النساء

- ‌دليل من قال: يلزم الغسل لمن تلزمه الجمعة وإن تركها لعذر

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل السابعمن موجبات الغسل حيض المرأة

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌ الدليل من الإجماع:

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل خروج الدم

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم

- ‌دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل إلا بخروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثامنمن موجبات الغسل النفاس

- ‌الباب الثانيفي الأغسال المستحبة

- ‌الفصل الأولالغسل للإحرام

- ‌دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل ابن حزم على وجوب الغسل على النفساء وعلى الحائض إذا خشيت فوات الحج

- ‌دليل من قال: الغسل للإحرام واجب

- ‌الفصل الثانيالاغتسال لدخول مكة

- ‌الفصل الثالثالغسل من زوال العقل

- ‌دليل من قال بأن الغسل سنة

- ‌دليل من قال: لا يشرع الغسل

- ‌دليل من قال: الغسل واجب

- ‌الراجح

- ‌الفصل الرابعالغسل للعيدين

- ‌دليل مشروعية الغسل للعيدين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: غسل العيدين ليس مشروعاً

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الأولفي وقت الاغتسال للعيد

- ‌دليل من قال: يجوز بساعة من الليل

- ‌دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح

- ‌المبحث الثانيهل اغتسال العيد لليوم أو للصلاة

- ‌الفصل الخامسالغسل يوم عرفة

- ‌دليل من قال: يستحب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يستحب الغسل

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادسفي الاغتسال للوقوف بمزدلفة

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌دليل من قال: لا يستحب

- ‌الفصل السابعفي الاغتسال لرمي الجمار

- ‌دليل المشروعية:

- ‌دليل من قال: لا يستحب

- ‌الفصل الثامنالاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌دليل من قال: لا يستحب ذلك

- ‌الفصل التاسعالغسل من الحجامة

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يغتسل من الحجامة

- ‌دليل من قال: الاغتسال من الحجامة واجب

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثالثأحكام الجنب

- ‌الفصل الأولتحريم فعل الصلاة

- ‌الفصل الثانيفي طواف الجنب

- ‌دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: الطهارة من الجنابة سنة في الطواف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم

- ‌ الراجح

- ‌الفصل الثالثفي مكث الجنب في المسجد

- ‌دليل الحنابلة على جواز المكث بشرط الوضوء

- ‌دليل من قال: يجوز مكث الجنب في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم

- ‌الفصل الرابعفي قراءة الجنب للقرآن

- ‌دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يجوز للجنب قراءة القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الخامسفي مس الجنب للمصحف

- ‌الفصل السادسفي صيام الجنب

- ‌دليل الجمهور على صحة صوم الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح صوم الجنب

- ‌دليل من فرق بين الفرض والنفل أو بين المعذور وغير المعذور

- ‌الراجح من خلاف أهل العلم

- ‌مبحثفي الحائض والنفساء تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

- ‌الفصل السابعفي أذان وإقامة الجنب للصلاة

- ‌المبحث الأولفي أذان الجنب

- ‌دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة

- ‌دليل من قال: يكره أذان الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح الأذان من الجنب

- ‌القول الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي إقامة الجنب للصلاة

- ‌وجه منع الجنب من إقامة الصلاة

- ‌وجه كراهة إقامة الجنب

- ‌وجه تصحيح إقامة الجنب

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثامنفي نوم الجنب

- ‌دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يكره النوم للجنب بدون وضوء

- ‌الراجح:

- ‌الفصل التاسعفي أكل الجنب وشربه

- ‌دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه

- ‌دليل من قال: يستحب له الوضوء

- ‌الراجح:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌دليل من قال: يستحب الوضوء

- ‌دليل من قال: يغسل فرجه

- ‌دليل من قال: يجب غسل فرجه إن كانت الموطوءة أخرى

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الحادي عشرفي طهارة جسد الجنب وعرقه

- ‌الدليل على طهارة بدن الجنب وعرقه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثاني عشرفي انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌المبحث الأولفي حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌دليل من قال: يحرم الاغتسال في الماء الدائم

- ‌دليل من قال: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للكراهة

- ‌دليل من قال: يجوز بلا كراهة بشرط غسل الأذى

- ‌دليل من قال: إن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيأثر انغماس الجنب على الماء القليل

- ‌الفصل الثالث عشرفي ذبيحة الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابعفي آداب الغسل

- ‌الفصل الأولفي عدم الإسراف في الماء مع إحكام الغسل

- ‌دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا تقدير في ماء الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجزئ أقل من صاع

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثانيمن آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس

- ‌المبحث الأولفي حكم ستر العورة

- ‌الفرع الأولستر العورة عن النظر إليها من الأجانب

- ‌الفرع الثانيفي كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌دليل من قال: يستحب ولا يجب

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياً

- ‌دليل من قال بالجواز

- ‌دليل من قال: يحرم التعري للاغتسال

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي ستر سائر البدن حال الغسل

- ‌المبحث الثالثفي دخول الحمام من أجل الاغتسال

- ‌دليل من قال: يحرم الدخول للحمام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقاً للرجال والنساء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة من فرق بين الرجال والنساء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الرابعإذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك هل اغتسل

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الفصل الثالثفي اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

- ‌الفصل الرابعمن آداب الغسل: ذكر التسمية في أوله

- ‌دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌دليل من قال: التسمية غير مشروعة في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الخامسمن آداب الغسل: غسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال

- ‌الدليل على استحباب غسل الفرج في غسل الجنابة

- ‌ الدليل الأثري:

- ‌ الدليل النظري:

- ‌الفصل السادسمن آداب الغسل: غسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج

- ‌المبحث الأول:في محل غسل اليدين من غسل الجنابة

- ‌المبحث الثانيهل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط؛ لأنها آلة الغرف

- ‌المبحث الثالثالموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة

- ‌المبحث الرابعفي عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل

- ‌الفصل السابعمن سنن الغسل: الوضوء قبله

- ‌المبحث الأولفي حكم الوضوء في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثانيموضع الوضوء من غسل الجنابة

- ‌دليل من قال الوضوء قبل الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: الأفضل بعد الغسل

- ‌دليل من قال: هو مخير إن شاء توضأ قبل الغسل أو بعده

- ‌دليل من قال: إن نسي أن يتوضأ في أول غسله توضأ بعده

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثإذا اغتسل بدون وضوء فهل يرتفع الحدث الأصغر

- ‌دليل الجمهور على أنه يكفي الغسل وحده في رفع الحدثين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: إذا لم ينو رفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع

- ‌دليل من قال: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث الرابعفي نية الوضوء في غسل الجنابة

- ‌دليل من قال: يتوضأ بنية رفع الجنابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن كان عليه حدث وجنابة لزمه نية رفع الحدث الأصغر

- ‌ثمرة الخلاف بين القولين:

- ‌المبحث الخامسفي التثليث في وضوء الغسل

- ‌الفصل الثامنفي استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل

- ‌الفصل التاسعفي السنن الواردة في غسل الرأس

- ‌المبحث الأولما السنة في وضوء الغسل غسل الرأس أو مسحه

- ‌دليل من قال: لا يمسح رأسه بل يغسله

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يمسح رأسه، ثم يغسله

- ‌الراجح من خلاف أهل العلم:

- ‌المبحث الثانيفي تخليل الشعر في غسل الجنابة، ومنه شعر الرأس

- ‌المبحث الثالثاستحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌دليل من قال: لا يشرع التكرار في غسل الرأس

- ‌المبحث الرابعهل يوجد فرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس

- ‌المبحث الخامسهل تنقض الضفائر في غسل الجنابة

- ‌المبحث السادسفي حكم المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه

- ‌الفصل العاشراستحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفصل الحادي عشرفي حكم غسل البدن ثلاث مرات

- ‌الفصل الثاني عشرفي حكم تأخير غسل الرجلين

- ‌الفصل الثالث عشرفي الموالاة في غسل الجنابة

- ‌دليل المالكية على الوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابع عشرفي تدليك البدن في الغسل

- ‌دليل الجمهور على عدم وجوب الدلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل المالكية على وجوب التدليك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب الخامسفي فروض الغسل

- ‌الفرض الأولالماء الطهور مع القدرة عليه

- ‌الفرض الثانيالنية

- ‌الفرض الثالثتعميم جميع الجسد بالغسل

- ‌الباب السادسصفة الغسل الكامل والمجزئ

الفصل: ‌ ‌الدليل الخامس: (1314 - 187) ما رواه أحمد من طريق أبي

‌الدليل الخامس:

(1314 - 187) ما رواه أحمد من طريق أبي خيرة، عن موسى بن وردان، قال أبو خيرة: لا أعلم إلا أنه قال: عن أبي هريرة،

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام

(1)

.

[إسناده ضعيف]

(2)

.

‌الدليل السادس:

(1315 - 188) ما رواه أحمد من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير،

= وأخرجه أحمد (6/ 139) وابن ماجه (3749) من طريق وكيع.

وأخرجه أحمد (6/ 179) والترمذي (2802) عن عبد الرحمن بن مهدي،

وأخرجه أبو داود (4009) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 228) وفي شعب الإيمان (7765) عن موسى بن إسماعيل.

وأخرجه البهقي (7/ 308) من طريق هشام بن عبد الملك، كلهم عن حماد بن سلمة به. قال الحازمي في الاعتبار (ص: 194) لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وأبو عذرة غير مشهور، وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصح فيها عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن كان هذا الحديث محفوظاً فهو صريح في النسخ، والله أعلم بالصواب.

إتحاف المهرة (22986)، أطراف المسند (9/ 287)، تحفة الأشراف (17798).

(1)

المسند (2/ 321).

(2)

في إسناده أبو خيرة، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (8/ 444)

وقال الحسيني والذهبي: لا يعرف. انظر تعجيل المنفعة (ص: 394)، ميزان الاعتدال (4/ 521).

ص: 439

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام

الحديث

(1)

.

[ضعيف بهذا الإسناد]

(2)

.

(1)

المسند (3/ 339).

(2)

رواه عن أبي الزبير اثنان: أبو الزبير وطاووس.

أما رواية أبو الزبير فله طرق، منها:

الأول: ابن لهيعة، عن أبي الزبير، أخرجها أحمد في المسند، وقد تقدمت في حديث الباب.

الثاني: عطاء، عن أبي الزبير.

ورواه النسائي في المجتبى (401)، وفي الكبرى (6741)، والطبراني في الأوسط (8214،1694)، والحاكم في المستدرك (1/ 162)، والبيهقي في الشعب (5596) والخطيب في تاريخ بغداد (1/ 244) من طريق معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن عطاء، عن أبي الزبير،

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ولم يذكر النسائي النهي عن دخول النساء.

وعطاء في جميع الطرق التي وقفت عليها هنا لم ينسب، فهل هو عطاء بن أبي رباح، أو عطاء بن السائب؟ وبينهما فرق كبير، فإن كان عطاء هو عطاء بن أبي رباح، فالحديث إسناده صحيح إلى أبي الزبير، لكن الطبراني قال: في الأوسط: يقال: إن عطاء الذي روى عنه هشام الدستوائي هذا الحديث هو عطاء بن السائب، ولم يرو عنه إلا هشام، ولا عن هشام إلا ابنه، تفرد به إسحاق. اهـ يشير الطبراني إلى علة التفرد في الحديث.

وهذا الذي ذكره الطبراني محتمل جداً، وهو أولى من صنيع المزي رحمه الله في التحفة، حيث جعله عطاء بن أبي رباح؛ أولاً: لأن عطاء بن أبي رباح من شيوخ أبي الزبير، وليس من تلاميذه. =

ص: 440

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وثانياً: لم يذكر المزي من تلاميذ عطاء بن أبي رباح هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، كما لم يذكر المزي أيضاً من شيوخ هشام عطاء بن أبي رباح.

ثالثاً: هشام الدستوائي يروي عن عطاء بن السائب، فيما ذكره أبو داود في مسائل أحمد، وقد سمع هشام من عطاء بن السائب قبل تغيره، نص عليه أبو داود في مسائل أحمد، قال أبو داود (1852) قال غير أحمد: قدم عطاء البصرة قدمتين، فالقدمة الأولى سماعهم صحيح، وسمع منه في القدمة الأولى: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وهشام الدستوائي، والقدمة الثانية: كان متغيراً فيها، سمع منه وهيب، وإسماعيل، وعبد الوارث، سماعهم منه ضعيف. اهـ

رابعاً: أن حديث هشام في صحيح مسلم وفي غيره، بينه وبين عطاء دائما إما قتادة كما في ح (901)، أومطر كما في ح (997)، أوقتادة وبديل كما في ح (1674).

فإذا كان عطاء هو ابن السائب، فإنه ليس معروفاً بالرواية عن أبي الزبير، وقد بحثت في الكتب التسعة عن رواية لحديث يرويه عطاء بن السائب، عن أبي الزبير فلم أجد له إلا هذا الإسناد المبهم، كما أن عطاء بن أبي رباح لم أجد له رواية في الكتب التسعة عن أبي الزبير، وإنما هناك أحاديث كثيرة يرويها عطاء بن أبي رباح وأبو الزبير، عن جابر، وهناك أحاديث يرويها أبو الزبير، عن عطاء كما في سنن النسائي (3845)، وأحمد (2661،2711) وموطأ مالك (872)، وأما رواية عطاء ابن أبي رباح، عن أبي الزبير، فلم أقف على إسناد واحد إلا أن يكون هذا الإسناد.

وفي تحفة الأشراف (2/ 333) استدراك على المزي من جعل عطاء هو عطاء بن أبي رباح، فقد وجد المحقق في الحواشي تعليقاً من العراقي، فقال (2/ 333): في حاشية ل: ذكر شيخنا الحافظ العراقي أن س قال في الوليمة: إن عطاء هذا: هو ابن دينار مديني.

وفي حاشية ل أيضاً: عطاء بن دينار، عن أبي الزبير، عن جابر، يذكر معه الحديثان الأولان من الترجمة التي قبل هذا، كما ذكره شيخنا أبو الفضل الحافظ العراقي. اهـ

وعطاء بن دينار ذكر المزي في تهذيبه اثنين: أحدهما: مصري ثقة، والآخر ذكره تمييزاً، وقال: مولى قريش، ولعله هذا، وقال: ذكره أبو سعيد بن يونس، في أثناء ترجمة الهذلي، وقال: وهو منكر الحديث. تهذيب الكمال (20/ 69).

وما دام أن هذا الإسناد بهذه الغرابة، فإن الباحث لا يستطيع أن يقبل هذا الإسناد، =

ص: 441

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فعلة التفرد الذي أشار إليها الطبراني رحمه الله ما زالت قائمة في هذا الإسناد من هذا الطريق، والله أعلم.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (688) من طريق عمرو بن هشام أبي أمية الحراني، قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير به.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم، إلا عثمان.

وهذا إسناد رجاله إلى أبي الزبير ثقات، إلا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي،

قال فيه محمد بن عبد الله بن نمير: كذاب. المغني في الضعفاء (4036).

لكن قال أبو حاتم: صدوق، وأنكر على البخاري إدخال اسمه في كتاب الضعفاء، وقال: يروي عن الضعفاء، يشبه ببقية في روايته عن الضعفاء. الجرح والتعديل (6/ 157).

وقال يحيى بن معين: ثقة. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: لا بأس به، كما قال أبو عروبة، إلا أنه يحدث عن قوم مجهولين بعجائب، وتلك العجائب من جهة المجهولين، وهو في أهل الجزيرة كبقية في أهل الشام، وبقية أيضاً يحدث عن مجهولين بعجائب، وهو في نفسه ثقة، لا بأس به صدوق، وما يقع في حديثه من الإنكار، فإنما يقع من جهة من يروي عنه. الكامل (5/ 174).

وفي التقريب: صدوق، أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، فضعف بسبب ذلك، حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين.

ورواه الدارمي (2092) من طريق الحسن بن أبي جعفر، حدثنا أبو الزبير به، بلفظ: من كان يؤمن بالله واليوم والأخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر.

والحسن بن أبي جعفر ضعيف الحديث.

وأخرجه ابن خزيمة (249)، والحاكم (1/ 162) من طريق الحسن بن بشر الهمداني، ثنا زهير، عن أبي الزبير به بلفظ: نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر. وهذا اللفظ لم يذكر الحمام، كما لم يفرق بين الرجل والمرأة.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بأنه على شرط مسلم.

لكن قال ابن حبان في المجروحين (1/ 251): " ليس له أصل يرجع إليه، وقد سمع =

ص: 442

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحسن ابن بشر هذا الخبر من حماد بن شعيب، ورواه عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، وَهِمَ فيه ".

قلت: وإذا كان حديث الحسن بن بشر، إنما رواه عن حماد بن شعيب، فإن حماد بن شعيب ضعيف الحديث.

وقد رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية (179)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 312)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 119)، وابن حبان في المجروحين (1/ 251) من طريق حماد بن شعيب، عن أبي الزبير به، بلفظ: ابن خزيمة.

قال العقيلي: ولا يتابعه - يعني: حماد بن شعيب - عليه إلا من هو دونه ومثله.

وقال ابن عدي: وهذا الحديث ليس يرويه بهذا اللفظ (أن يدخل الماء) غير أبي الزبير، وعن أبي الزبير غير حماد بن شعيب.

الطريق الثاني: طاوس، عن جابر.

أخرجه الترمذي (2801)، وأبو يعلى (1925) من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن جابر، بلفظ ابن لهيعة، عن أبي الزبير.

قال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاووس، عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق، وربما يهم في الشيء. قال محمد ابن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه ".

هذا ما يتعلق بطرق الحديث، فطريق طاووس، عن جابر منكر؛ لأن المحفوظ من حديث طاووس، أنه يرويه مرسلاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم تخريجه، بقي في الحديث طريق أبي الزبير، وقد تبين لك أنه يرويه جماعة عن أبي الزبير، فلعله من غريب حديثه، ومما ينكر عليه، ولا أرى تعليل الحديث بعنعنة أبي الزبير، لأن أبا الزبير على الصحيح ليس مدلساً، وقد بينت هذا في رسالتي (نقد مظاهر الإنصاف) وهي جواب على رسالة كتبها بعض الشباب، يدافع بها عن بعض الغلاة في عصرنا، وهي مخطوطة، ولعلها ترى النور قريباً بعد أن يطبع كتاب أحكام الطهارة كاملاً.

انظر طرق الحديث في أطراف المسند (2/ 136)، إتحاف المهرة (3539) و (3282)، =

ص: 443