الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث عشر
في ذبيحة الجنب
ذهب الأئمة الأربعة
(1)
إلى جواز أكل ذبيحة الجنب.
وقيل: تكره، وهو رواية عن أحمد
(2)
.
وقال عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ
(3)
.
والصحيح جواز ذبيحة الجنب بلا كراهة، لأدلة منها:
الدليل الأول:
القياس الجلي على ذبيحة الكتابي، فإذا كان القرآن قد نص على جواز ذبيحة أهل الكتاب، مع نص القرآن على أنهم مشركون، وأنجاس.
قال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم}
(4)
. مع قوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}
(5)
.
(1)
انظر مواهب الجليل (3/ 209)، والمجموع (9/ 88)، والمغني (9/ 322)، شرح منتهى الإرادات (3/ 418)، مطالب أولي النهى (6/ 329).
(2)
قال في الإنصاف (10/ 389): " وعنه - يعني عن الإمام - تكره ذبيحة الأقلف، والجنب، والحائض، والنفساء ".
(3)
المحلى (6/ 143)، قلت: وقد ذكر عن عكرمة وقتادة أن الجنب لا يذبح، ولو توضأ، انظر مواهب الجليل (3/ 209)، ولا أعلم صحة إسناده عنهما.
(4)
المائدة:
(5)
التوبة: 28.