الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: يجب عليه الغسل
.
الدليل الأول:
(1159 - 32) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ
(1)
.
[اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه]
(2)
.
الدليل الثاني:
(1160 - 33) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الله ابن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
(1)
المسند (2/ 454).
(2)
منهم أبو حاتم، وأحمد، والبخاري، والذهلي، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم، وقد سبق تخريج الحديث في كتاب نواقض الوضوء، باب الوضوء من غسل الميت، فأغنى عن إعادته هنا.
(3)
المسند (6/ 152).
(4)
في إسناده مصعب بن شيبة متكلم فيه،
قال أبو داود في السنن (3160): سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غسل =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الميت، فقال: يجزيه الوضوء. ثم قال أبو داود: وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه. اهـ
وفي سنن البيهقي (1/ 301): قال أبو عيسى (الترمذي): سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء، قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. اهـ
وساق العقيلي بإسناده من طريق أحمد بن محمد بن هانئ، قال: ذكرت لأبي عبد الله -يعني الإمام أحمد - الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر، رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث، وعشر من الفطرة
…
".
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة، قلت: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من أربع؟ فقال: لا يصح، هذا رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا.
وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 202)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 300)، والخطابي في معالم السنن (4/ 306) وغيرهم.
ومصعب بن شيبة، تقدمت ترجمته في كتابي سنن الفطرة، وفي كتابي الإنصاف فيما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف، في الكلام على حديث: عشر من الفطرة
…
" فأغنى عن إعادته هنا.
[تخريج الحديث].
الحديث أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 134) ومن طريقه ابن الجوزي في الواهيات
(630)
من طريق عبد الله بن محمد بن حجاج بن المنهال، عن يحيى بن حماد به، ولفظه: الغسل من خمسة: فزاد الغسل من ماء الحمام.
ورواه البيهقي في السنن (1/ 300) من طريق سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر به، بزيادة الغسل من ماء الحمام.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 48) رقم 483، وأيضاً (1/ 433) رقم: 4994، وأبو داود (348،3160)، وابن خزيمة (256)، والدارقطني (1/ 113)، والحاكم في المستدرك
(1/ 163)، والبيهقي في السنن (1/ 199،300)، وفي الخلافيات (1002) من طريق زكريا =