الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الحادي عشر
في طهارة جسد الجنب وعرقه
عرق الجنب وسؤره وبدنه طاهر، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: إن بدن الجنب نجس نجاسة حكمية، وهو مذهب أبي حنيفة
(5)
.
(1)
المبسوط (1/ 47،70)، الجوهرة النيرة (1/ 21)، بدائع الصنائع (1/ 67).
(2)
المدونة (1/ 26)، المنتقى للباجي (1/ 106)، شرح الزرقاني للموطأ (1/ 156)، الاستذكار (1/ 299) ط: دار الكتب العلمية، تحقيق سالم عطاء ومحمد معوض.
(3)
قال الشافعي في الأم (1/ 18): " ولا ينجس عرق جنب ولا حائض من تحت منكب ولا مأبض، ولا موضع متغير من الجسد، ولا غير متغير، فإن قال قائل: وكيف لا ينجس عرق الجنب والحائض؟ قيل: بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها، ولم يأمرها بغسل الثوب كله، والثوب الذي فيه دم الحيض الإزار، ولا شك في كثرة العرق فيه". اهـ وانظر المجموع (2/ 171).
(4)
المغني (1/ 135)، مجموع الفتاوى (21/ 58).
(5)
البناية (1/ 350)، حاشية ابن عابدين (1/ 201) وذكر عن أبي حنيفة أنه لو نزل رجل محدث في بئر أن الماء والرجل نجسان "
وقال في البناية (1/ 351): " رواية الحسن، عن أبي حنيفة، أن الماء المستعمل نجس نجاسة مغلظة، فسرها في المبسوط (1/ 46): أي لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم.
ثم قال العيني: ورواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة، أنه نجس نجاسة مخففة، فسرها بالمبسوط (1/ 46) أن التقدير فيه بالكثير الفاحش. والله أعلم.
وقد ذكرنا أدلة مذهبهم في كتاب المياه والآنية في مبحث (الماء المستعمل في رفع الحدث) وذكرنا الجواب عليها في مبحث طويل، فانظره هناك لزاماً. =