الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
صح من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أراد أن ينام توضأ، وهذا وإن كان فعلاً إلا أنه مؤيد لحديث عمر بن الخطاب، في عدم النوم إلا بشرط الوضوء، ولم ينقل ترك النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح حتى يقال: يجوز تركه.
(1273 - 146) فقد روى البخاري من طريق عن عروة،
عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ للصلاة، ورواه مسلم
(1)
.
فقوله: «كان» دليل على الاستمرار من حاله صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثالث:
(1274 - 147) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخرساني، عن يحيى بن يعمر،
عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رخص للجنب، إذا أراد أن ينام، أو يأكل، أو يشرب، أن يتوضأ وضوءه للصلاة
(2)
.
[إسناده ضعيف]
(3)
.
(1)
البخاري (288)، ومسلم (305).
(2)
المصنف (1/ 63) رقم 678.
(3)
ضعيف، وقد سبق تخريجه على إثر حديث رقم (2239)، فأغنى عن إعادته هنا.
وروى الطبراني في المعجم الكبير (11/ 361) من طريق يوسف بن خالد السمتي، عن عيسى بن هلال السدوسي، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ.
وهذا موضوع، وعلته يوسف بن خالد، وقد سبقت ترجمته في حديث رقم (2209).