الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال بالاستحباب:
الدليل الأول:
(1218 - 91) ما رواه أحمد من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
الدليل الثاني:
(1219 - 92) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا وكيع، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة،
عن زاذان، أن علياً رضي الله عنه كان يغتسل من الحجامة
(3)
.
[إسناده صحيح]
(4)
.
(1)
المسند (6/ 152).
(2)
سبق تخريجه، انظر رقم (2160).
(3)
الأم (7/ 165).
(4)
رجاله ثقات. ورواه عبد الرزاق في المصنف (701) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1/ 180) عن إسرائيل بن يونس، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، أن علياً كان يستحب أن يغتسل من الحجامة.
وهذا إسناد ضعيف جداً، أو موضوع، في إسناده ثوير بن أبي فاختة، قال الثوري: كان ثوير من أركان الكذب، وكان يحيى وابن مهدي لا يحدثان عنه. التاريخ الكبير (1/ 183)، وانظر المجروحين لابن حبان (1/ 205).