الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(1303 - 176) ما رواه مسدد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، ثنا عبد الرحمن، قال: سألت محمد بن سيرين عن دخول الحمام؟ فقال: كان عمر بن الخطاب يكرهه
(1)
.
[ابن سيرين لم يسمع من عمر]
(2)
.
وأجيب:
أولاً: أن كلام الصحابة رضي الله عنهم إنما هو عن اتخاذ الحمام في بلاد الحجاز، وهي بلاد حارة، لا يضطر فيها الإنسان إلى اتخاذ الحمام، ولذلك لم تعرف الحمامات في عهد النبوة، ولم تعرف كذلك في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم.
ثانياً: على تقدير أن كلام الصحابة رضي الله عنهم عن الحمامات
(1)
المطالب العالية (175).
(2)
لم أجد في شيوخ محمد بن سيرين عمر بن الخطاب، وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1120) عن معمر، عن قتادة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ألا تدخلن الخمام إلا بمئز، ولا يغتسل اثنان من حوض.
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 104) رقم 1175 من طريق منصور، عن قتادة به.
وقتادة لم يدرك عمر.
ورواه عبد الرزاق أيضاً (1121) عن ابن جريج، بلغه عن عمر.
ومع انقطاع هذين الإسنادين، فإن الكراهة مقيدة بدخول الحمام بدون إزار، فلا يكون دليلاً على مسألتنا.
ورواه مكحول وقبيصة، عن عمر بنحو رواية قتادة، وسوف أذكرها، إن شاء الله تعالى، في أدلة من أجاز دخول الحمام.
الموجودة في الشام، وهي أرض باردة، فإن الصحابة مختلفون فيها، والحجة إنما هو فيما أجمعوا عليه، وأما ما اختلفوا فيه فينظر في أقربها للصواب، وسوف أسوق في أدلة المجيزين بعض الآثار عن الصحابة في دخولها، والانتفاع بها، والله أعلم.
الدليل الثالث من أدلة المانعين:
أن دخول الحمام من الإرفاه والتنعم الذي ينهى عنه، ومن ذلك:
(1304 - 177) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن كهمس،
عن عبد الله بن شقيق، قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملاً بمصر، فأتاه رجل من أصحابه، فإذا هو شعث الرأس مشعان، قال: ما لي أراك مشعاناً، وأنت أمير؟ قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه، قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم
(1)
.
[إسناده صحيح وسبق تخريجه]
(2)
.
وجه الاستدلال:
كون الصحابي ذكر في تفسير الترفه الترجل كل يوم، إنما قصد به المثال، لأن السؤال كان عن ترك الرأس شعثاً، وإلا كل ما فيه تنعم وترفه، فإن المؤمن منهي عن الإكثار منه؛ لأن المؤمن لا يذهب طيباته في حياته الدنيا، وإنما هذا شأن الكفار، قال سبحانه {ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم
(1)
سنن النسائي (5058).
(2)
انظر أحكام الطهارة ح 661.