الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإنه يجب عليه الغسل، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
.
دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقاً
.
الدليل الأول:
(1149 - 22) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر
(4)
.
[الحديث إسناده منقطع]
(5)
.
(1)
قال في بدائع الصنائع (1/ 90): والاغتسال في الحاصل أحد عشر نوعاً: خمسة منها فريضة، ثم ذكرها، ثم قال: وآخر مستحب وهو الكافر إذا أسلم، فإنه يستحب له أن يغتسل، به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه يريد الإسلام، وهذا إذا لم يكن جنباً، فإن أجنب ولم يغتسل حتى أسلم، فقد قال بعض مشايخنا: لا يلزمه الغسل؛ لأن الكفار لا يخاطبون بالشرائع والأصح أنه يلزمه. الخ كلامه رحمه الله تعالى. وانظر الفتاوى الهندية (1/ 16)، البحر الرائق (1/ 69)، شرح فتح القدير (1/ 64).
(2)
حاشية الدسوقي (1/ 131 - 132).
(3)
الحاوي الكبير (1/ 217)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 71)، كفاية الأخيار (1/ 47).
(4)
المسند (5/ 61).
(5)
اختلف فيه على سفيان:
فرواه عبد الرزاق في المصنف (9833).
وأحمد (5/ 61) والترمذي (605) وابن خزيمة (255) عن عبد الرحمن بن مهدي.
وأبو داود (355) حدثنا محمد بن كثير العبدي.
وأخرجه النسائي (188) وابن خزيمة (255) وابن حبان (1240) من طريق يحيى بن سعيد القطان. =