الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السادس:
أن بعض من كان يرى عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال قد رجع إلى وجوب الغسل، وهذا يدل على أنه ثبت عنده ما يدل على نسخ حكم إنما الماء من الماء.
(1144 - 17) فمنها ما رواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان،
أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي ابن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت
(1)
.
[إسناده صحيح، إن كان عبد الله بن كعب مولى عثمان سمعه من محمود بن لبيد الأنصاري]
(2)
.
= وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 264): فيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف.
وقال الحازمي في الاعتبار (ص: 32): هذا حديث حسن. قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 84): وهذا فيه نظر؛ فإن فيه رشدين بن سعد، أكثر الناس على ضعفه، وبعض ولد رافع مجهول العين والحال، وحيث سنده على ضعيف ومجهول، كيف يكون حسناً؟!
انظر أطراف المسند (2/ 334 - 335)، إتحاف المهرة (4551).
(1)
الموطأ (1/ 47)، ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 166).
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 57) من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد به. انظر إتحاف المهرة (4844)
(2)
قال الحافظ في التهذيب (5/ 323): نقل ابن خلفون أنه روى عن محمود بن لبيد الأنصاري، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. اهـ ولم يتعقبه بشيء.
وقال بعضهم: هذا الخبر يدور على عبد الله بن كعب، ولم يصح له سماع من زيد بن =