الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في حكم ستر العورة
الفرع الأول
ستر العورة عن النظر إليها من الأجانب
أما ستر العورة عن النظر إليها فهو واجب، ويحرم على المسلم أن يكشف عورته لناظر من غير حاجة
(1)
.
وهو أمر مجمع عليه، قال النووي:«ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع»
(2)
.
ومستند الإجماع كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم،
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (2/ 185)، شرح معاني الآثار (1/ 476)، المبسوط (10/ 155)، العناية شرح الهداية (10/ 28)، درر الحكام (1/ 313،314)، واعتبر الزيلعي النظر إلى عورة الغير موجباً للفسق، انظر تبيين الحقائق (3/ 194).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 736)، والخرشي (1/ 246)، حاشية العدوي (2/ 456)، المنتقى شرح الموطأ (2/ 2).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 237)، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 115)، وطرح التثريب (2/ 227) و (6/ 103)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 320).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى (1/ 284،300)، الإنصاف (8/ 28)، كشاف القناع (1/ 265).
(2)
المجموع (3/ 171).