الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: يمسح رأسه، ثم يغسله
.
(1352 - 225) استدلوا بما رواه البخاري في صحيحه من طريق عبد الله، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة رضي الله عنها، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، رواه البخاري واللفظ له، ومسلم
(1)
.
وجه الاستدلال:
قولها رضي الله عنها: «توضأ وضوءه للصلاة» يراد به الوضوء الكامل، ومنه مسح الرأس.
ويجاب عن هذا الحديث:
قولها رضي الله عنها: «توضأ وضوءه للصلاة» مجمل، قد يراد به الوضوء الكامل، وقد يقال: باعتبار الأغلب، فهذه ميمونة رضي الله عنها تقول:«توضأ وضوءه للصلاة» والمراد الأغلب، وليس كل أعضاء الوضوء،
(1353 - 226) فقد روى البخاري من طريق سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس،
عن ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. رواه البخاري واللفظ له، ومسلم
(2)
.
(1)
البخاري (272)، ومسلم (316).
(2)
البخاري (260)، ومسلم (317).
فإذا صح أن تقول ميمونة رضي الله عنها: «توضأ وضوءه للصلاة» والمراد غير رجليه، صح أن قول عائشة رضي الله عنها:«توضأ وضوءه للصلاة» أي وغسل رأسه بدلاً من مسحه، خاصة أن الرأس لم يترك حتى يستثنى، بل غسل غسلاً، وهو مسح وزيادة، وكوننا نحمل حديث عائشة على حديث ميمونة في صفة غسل الرأس، أولى من حمله على صفتين، خاصة أننا لم نقف على حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح بمسح الرأس في غسل الجنابة، بل جاء عن عائشة ما يوافق حديث ميمونة عندما ذكر الوضوء بشيء من التفصيل،
(1354 - 227) فقد روى أحمد رحمه الله، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عطاء بن السائب، قال:
سمعت أبا سلمة، قال: دخلت على عائشة، فسألتها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ قالت: كان يؤتى بإناء، فيغسل يديه ثلاثاً، ثم يصب من الإناء على فرجه، فيغسله، ثم يفرغ بيده اليمنى على اليسرى، فيغسلها، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يفرغ على رأسه ثلاثاً، ثم يغسل سائر جسده
(1)
.
[حديث حسن، وشعبة روى عن عطاء قبل تغيره]
(2)
.
(1)
المسند (6/ 173 - 174).
(2)
الحديث مداره على أبي سلمة، عن عائشة، ويرويه عن أبي سلمة عطاء بن السائب وبكير بن عبد الله الأشج، ورواية بكير في مسلم، وليس فيها ذكر الوضوء، وأما عطاء بن السائب فقد رواه عنه زائدة وحماد بن سلمة وعمر بن عبيد الطناني، وذكروا فيه التثليث في الوضوء، ورواه شعبة، عن عطاء، كما في إسناد الباب، ولم يذكر التثليث، وشعبة عندي أرجح، فالمحفوظ عدم ذكر تثليث الوضوء، وقد تكلمت على طرق الحديث في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية رقم (139) من الطبعة الأولى، فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.