الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل التاسع
في أكل الجنب وشربه
اختلف العلماء في وضوء الجنب للأكل والشرب،
فقيل: يغسل يديه إن كان أصابهما أذى، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
.
وقيل: يستحب للجنب أن يتوضأ عند الأكل، وهو مذهب الشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
(1)
قال في حاشية الطحطاوي (ص: 55): الجنب إذا أراد أن يأكل، أو يشرب غسل يديه وفاه، وإن ترك فلا بأس به " وانظر البحر الرائق (1/ 49)، بدائع الصنائع (1/ 38)، الفتاوى الهندية (1/ 16).
(2)
جاء في المدونة (1/ 30): " قلت: هل كان مالك يأمر من أراد أن ينام، أو يطعم إذا كان جنباً بالوضوء؟ قال: أما النوم فكان يأمره أن لا ينام حتى يتوضأ
…
ثم قال: وأما الطعام فكان يأمره بغسل يده إذا كان الأذى قد أصابها، ويأكل، وإن لم يتوضأ ".
وجاء في المنتقى للباجي (1/ 98): " قال مالك: لا يتوضأ إلا من أراد أن ينام فقط، وأما من أراد أن يطعم، ويعاود الجماع، فلم يؤمر بالوضوء ".
وقد اقتصر خليل في مختصره (ص: 17): باستحباب الوضوء للنوم، واستحباب غسل الفرج لمعاودة الوطء، ولم يذكر الوضوء للأكل. وانظر حاشية الدسوقي (1/ 137 - 138).
(3)
المهذب (1/ 30)، المجموع (2/ 178)، روضة الطالبين (1/ 87)، مغني المحتاج (1/ 63).
(4)
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (2/ 148)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 343)، كشاف القناع (1/ 157)، مطالب أولى النهى (1/ 186)، شرح منتهى الإرادات (1/ 88)، كشاف القناع (1/ 158).