الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
في غسل الجمعة
المبحث الأول
خلاف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة
اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة،
فقيل: الغسل سنة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والمالكية
(3)
، والحنابلة
(4)
،
وقيل: الغسل واجب، وهو رواية عن أحمد
(5)
، ومذهب الظاهرية
(6)
.
(1)
المبسوط (1/ 90)، بدائع الصنائع (1/ 35)، تبيين الحقائق (1/ 18)، شرح فتح القدير (1/ 65)، البحر الرائق (1/ 66)، الفتاوى الهندية (1/ 16).
(2)
المجموع (4/ 404)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 329)، فتاوى الرملي (1/ 60)، نهاية المحتاج (2/ 328).
(3)
الجامع لأحكام القرآن (18/ 106)، التمهيد (10/ 80)، الفواكه الدواني (2/ 266)، المنتقى شرح الموطأ (1/ 185)، ويعبر عنه بعض فقهاء المالكية بأن الغسل يوم الجمعة واجب وذلك لتأكيد سنيته، وليس معنى أنه واجب وجوب الفرائض الذي يأثم بتركها.
(4)
الفروع (1/ 202)، وقال في الإنصاف (1/ 247): وهذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه. اهـ وانظر كشاف القناع (1/ 149)، شرح منتهى الإرادات (1/ 83).
(5)
الإنصاف (1/ 247)،
(6)
قال ابن حزم في المحلى (2/ 8) مسألة: 178: " وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء، وكذلك الطيب والسواك
…
". اهـ وانظر رسالة الإمام داود =