الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن
الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء
استحب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
، الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء.
وقيل: لا يستحب، وهو قول في مذهب الحنابلة
(3)
.
دليل من قال بالاستحباب:
قال: إن هذا موضع يجتمع فيه الناس، فيستحب الاغتسال دفعاً للروائح الكريهة، وقياساً على غسل الجمعة.
(1)
المجموع (2/ 234) و (5/ 75)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 328).
(2)
الإنصاف (1/ 247)، الفروع (1/ 202)، كشاف القناع (1/ 151)، مطالب أولي النهى (1/ 176).
(3)
الإنصاف (1/ 247)، وقد قال ابن نجيم في البحر الرائق (1/ 69):" ولم أجده لأئمتنا فيما عندي ". يعني غسل الاستسقاء والكسوف.
قلت: قد وجدته في كتاب درر الحكام في شرح غرر الأحكام (1/ 20)، وهو قبل ابن نجيم رحمهما الله تعالى، ولعله تابع بعض الكتب من غير المذهب، فإن متأخري أهل المذاهب ربما نقلوا من كتب غيرهم، إذا لم ينص على المسألة في كتبهم، خاصة إذا كانت المسألة تتمشى مع أصول مذهبهم، إلا أنهم في الغالب قد ينصون على الكتب التي نقلوا منها، والله أعلم.
كما نص عليها من المتأخرين ابن عابدين في حاشيته (1/ 170).
ولم أقف على هذه المسألة في كتب المالكية، والله أعلم.