الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
إذا أولج رجل ذكره في فرج البهيمة
اختلف الفقهاء في الرجل يدخل ذكره في فرج بهيمة، هل يجب عليه الغسل بمجرد الإيلاج أو لا بد من الإنزال؟
فقيل: لا يجب عليه الغسل، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: بل يجب عليه، وهو مذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
دليل من قال: لا يجب عليه الغسل
.
لا يجب الغسل إلا بدليل شرعي، ولا يوجد دليل يوجب الغسل من الإيلاج في فرج البهيمة، ولا يصح القياس على فرج المرأة لوجود الفارق؛ وذلك لأن الشهوة في فرج البهيمة ليست كالشهوة في فرج المرأة، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقصور الشهوة في البهيمة.
دليل من قال بوجوب الغسل:
أن هذا الإيلاج إيلاج في فرج أصلي فأشبه الإيلاج في فرج المرأة.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 37)، البحر الرائق (1/ 61)، الفتاوى الهندية (1/ 15)، حاشية ابن عابدين (1/ 166)، فتح القدير (1/ 64).
(2)
الخرشي (1/ 164)، الفواكه الدواني (1/ 117)، حاشية العدوي (1/ 146)، حاشية الدسوقي (1/ 129)، منح الجليل (1/ 121 - 122).
(3)
المجموع (2/ 150)، أسنى المطالب (1/ 65)، حاشية الجمل (1/ 152).
(4)
الإنصاف (1/ 235)، الفروع (1/ 198)، كشاف القناع (1/ 143)، وقد أوجب الحنابلة الغسل فيما لو أولج في فرج سمكة.
والقول الأول أقوى من حيث التعليل، ويظهر ذلك بأنه لو أولج أصبعه في فرج المرأة لم يجب عليها غسل، وإن كانت قد تتلذذ المرأة بهذا، وقد يتلذذ الرجل أيضاً، ومع ذلك لم يجب الغسل عليهما، فلا بد من أن يكون ذكر الرجل في قبل المرأة، هذا ما ورد فيه النص، وما عداه فالأصل عدم الوجوب، والله أعلم.