الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: التسمية من الفضائل، وهو المشهور في مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: لا تستحب التسمية للجنب، وهو وجه في مذهب الشافعية
(2)
، وينبغي أن يكون قولاً في مذهب المالكية
(3)
.
وقيل: تجب التسمية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل
.
الدليل الأول:
(1323 - 196) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
(1)
الشرح الصغير (1/ 171)، القوانين الفقهية (ص: 22)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص:60)، الفواكه الدواني (1/ 147)، حاشية العدوي (2/ 265)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:20).
(2)
ذكر النووي في المجموع (2/ 210) بأن هناك وجهاً في المذهب يرى أن التسمية غير مستحبة للجنب، حكاه القاضي حسين، والمتولي، وغيرهما، قال: ولم يذكر الشافعي في المختصر والأم والبويطي التسمية، وكذا لم يذكرها المصنف في التنبيه، والغزالي في كتبه، فيحتمل أنهم استغنوا بقولهم: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة؛ لأن وضوء الصلاة يسمي في أوله".
قلت: ويحتمل أنهم لا يرون التسمية للجنب، كما هو وجه في مذهب الشافعية، والله أعلم.
(3)
قدمت في مباحث الوضوء بأن التسمية للوضوء مكروهة على قول في مذهب المالكية، فإذا كانت مكروهة في الوضوء لم يبعد أن تكون كذلك في الغسل.
(4)
الفروع (1/ 204)، الإنصاف (1/ 252)، شرح منتهى الإرادت (1/ 85)، كشاف القناع (1/ 154).
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر، أو قال: أقطع
(1)
.
[إسناده ضعيف، ومتنه مضطرب]
(2)
.
ويجاب عن ذلك:
أولاً: أن الحديث ضعيف.
ثانياً: ليس كل عبادة مشروعة تكون التسمية فيها مشروعة، فالتسمية في العبادات منها ما هو شرط كالذبح، ومنها ما هو مستحب كما في قراءة القرآن، بل قد تستحب في بعض المباحات كالأكل والشرب.
ومنها ما هو بدعة، كالتسمية في الأذان، وفي الإقامة، وفي الصلاة، وفي الحج والعمرة ونحوها، فليس كل فعل تشرع فيه التسمية
(3)
.
(1)
المسند (2/ 359).
(2)
سبق تخريجه، انظر كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، رقم:105.
(3)
يقول البقوري في كتابه ترتيب الفروق واختصارها (1/ 368): " أفعال العباد إما قربات، وإما محرمات، وإما مكروهات، وإما مباحات:
فالمباحات: جاءت البسملة في بعضها، كالأكل والشرب والجماع، والحث على ذلك في بعضها آكد من بعض، ولم يأت (أي الحث) في كل شيء من المباح، وأما ما لم يأت فيه، فحسن للإنسان أن يستعمله؛ ليجد بركة ذلك.
وأما المحرمات والمكروهات، فيكره له التسمية عند الشروع فيها، من حيث قصد البركة بها، وذلك لا يراد في الحرام والمكروه، بل المراد من الشرع عدمه، وتركه.
وأما القربات فقد جاء في بعضها وأُكِدَ فيه كالذبح، وجاء عند قراءة القرآن، واختلف فيه في بعضها، كالغسل والوضوء والتيمم .... الخ كلامه رحمه الله تعالى.
فعلم من كلامه هذا أن التسمية مختلف في مشروعيتها في الغسل والوضوء والتيمم، وهو =
وقد قال القرافي في كتابه الفروق: «فأما ضابط ما تشرع فيه التسمية من القربات، وما لم تشرع، فيه فقد وقع بحث مع جماعة من الفضلاء، وعسر تحرير ذلك وضبطه، ثم قال: والقصد من هذا الفرق بيان عسره، والتنبيه على طلب البحث عن ذلك، فإن الإنسان قد يعتقد أن هذا لا إشكال فيه، فإذا نبه على الإشكال استفاده، وحثه ذلك على طلب جوابه»
(1)
.
قلت: رحمك الله رحمة واسعة يا أحمد بن إدريس القرافي، فلقد طلبت في بحثي هذا حديثاً صحيحاً أو ضعيفاً في مشروعية التسمية في غسل الجنابة، ولم أقف عليه حتى كتابة هذه السطور، وليس في قلبي شيء من عدم مشرعية التسمية في غسل الجنابة، فيبعد أن تكون التسمية مشروعة، ثم لا تأتي في الأحاديث التي تنقل لنا صفة الغسل من الجنابة، فهل يتصور أن يتتابع الصحابة على إهمال ترك التسمية، وعدم نقلها للأمة مع ثبوت مشروعيتها، ولو كانت التسمية من دين الله لحفظها الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قال:{إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}
(2)
، وحفظ الكتاب إنما يكون أيضاً بحفظ الشرع، فلا يمكن أن يكون شيء من شرع الله غير محفوظ لنا، ودع عنك أيها القارئ الكريم متابعة جمهور الفقهاء بلا نور من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو حجة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهما الحجة
= ما أريد أن يطلع عليه القارئ؛ ليعلم أن إنكار التسمية في الوضوء والغسل كان ثابتاً من لدن السلف، وقد سبق أن نقلت إنكار مالك للتسمية على الوضوء، وقوله: ما سمعت بهذا، أيريد أن يذبح "؟.
(1)
أنواع البروق في أنواع الفروق (1/ 132).
(2)
الحجر: 9.