الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياً
اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياً،
فقيل: بالجواز، والستر أفضل، وهو مذهب الأئمة الربعة
(1)
، واختاره البخاري رحمه الله تعالى
(2)
.
وقيل: لا يجوز، اختاره ابن أبي ليلى
(3)
.
دليل من قال بالجواز
.
(1295 - 168) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن همام بن منبه،
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر،
(1)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (30/ 265) البحر الرائق (8/ 219)، الكسب (ص: 77).
وفي مذهب المالكية، انظر حاشية العدوي (2/ 595)، الفواكه الداني (2/ 311).
وفي مذهب الشافعية، انظر طرح التثريب (2/ 226)، المجموع (2/ 227) و (3/ 171) إعانة الطالبين (1/ 80)، شرح زبد ابن رسلان (ص: 59).
وفي مذهب الحنابلة، انظر الإنصاف (1/ 447)، الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 48)، المغني (1/ 147)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 247)، المغني (1/ 146) ..
(2)
المجموع (2/ 228).
(3)
طرح التثريب (2/ 225).