الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: يجب عليه الغسل
.
الدليل الأول:
(1159 - 32) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ
(1)
.
[اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه]
(2)
.
الدليل الثاني:
(1160 - 33) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الله ابن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
(1)
المسند (2/ 454).
(2)
منهم أبو حاتم، وأحمد، والبخاري، والذهلي، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم، وقد سبق تخريج الحديث في كتاب نواقض الوضوء، باب الوضوء من غسل الميت، فأغنى عن إعادته هنا.
(3)
المسند (6/ 152).
(4)
في إسناده مصعب بن شيبة متكلم فيه،
قال أبو داود في السنن (3160): سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غسل =