الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة
.
الدليل الأول:
من القرآن قوله تعالى: {فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ}
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن الماء الذي يجب منه الغسل إنما هو الماء الذي يكون منه الولد، وقد ذكر الله لنا صفته، بقوله:{مِن مَّاء دَافِقٍ} فإذا خرج بدون دفق فلا يعتبر هو الماء الذي يكون منه الولد، والذي يجب به الغسل.
الدليل الثاني:
(1128 - 1) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبيدة بن حميد التيمي أبو عبد الرحمن، حدثني ركين، عن حصين بن قبيصة،
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، قال: فقال: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل
(2)
.
= والمرأة: العاقل والمجنون ، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجب إلا إذا خرج بشهوة ودفق. اهـ
(1)
الطارق: 5 و 6.
(2)
المسند (1/ 109).
وفي رواية لأحمد، عن علي قال:" كنت رجلا مذاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل "
(1)
.
[الحديث في الصحيحين دون ذكر هذه الزيادة، والقصة واحدة، وقد تفرد بزيادة الاغتسال بفضخ الماء أو بحذف الماء بعض الرواة، والأكثر على عدم ذكر هذه الزيادة، فهي زيادة شاذة]
(2)
.
(1)
المسند (1/ 107).
(2)
روى زيادة " إذا فضخت الماء فاغتسل " الركين بن الربيع، رواها عنه ثلاثة:
الأول: عبيدة ابن حميد كما في مسند أحمد (1/ 109)، وسنن أبي داود (206)، والبزار (802)،. وسنن النسائي (193)، وفي الكبرى له (199)، وابن خزيمة (20)، وصحيح ابن حبان (1107).
والثاني: زائدة بن قدامة كما في مسند الطيالسي (144)، وأحمد (1/ 109، 125)، وأبو داود (206)، والنسائي في المجتبى (194)، وفي الكبرى (200)، والطحاوي (1/ 46)، وابن حبان (1102).
الثالث: شريك، كما في مسند أحمد (1/ 145) بزيادة ذكر غسل الأنثيين.
وخالهفم حسين بن علي، فرواه ابن أبي شيبة (1/ 89) عنه عن الركين، عن حصين ابن قبيصة، عن علي مرفوعاً بلفظ: إذا رأيت المذي توضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل.
وأخشى أن تكون لفظة " الودي " تحرفت عن المني، وأن العبارة " وإذا رأيت المني فضخ الماء فاغتسل " خاصة أن الودي مجمع على أنه لا يوجب الغسل، وإنما الذي يوجب الغسل هو المني، وبناء عليه، فيكون هنا متابعة أخرى لطريق عبيد بن حميد بزيادة " ذكر الغسل من المني".
كما جاءت زيادة ذكر الغسل من طريق ضعيف آخر، وإن لم يكن فيه شاهد على مسألتنا، فقد رواه أحمد (1/ 87) من طريق خالد الطحان.
وابن أبي شيبة (1/ 87) والترمذي (114) وابن ماجه (504) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 46) عن هشيم، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الترمذي (114) من طريق زائدة،،
وأخرجه أبو يعلى (314) من طريق أيوب بن واقد الليثي.
وأخرجه أبو يعلى أيضاً (457) والبزار (630) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلهم رووه عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاءً، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما المني ففيه الغسل وأما المذي ففيه الوضوء.
وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد، جاء في التقريب: ضعيف، كبر، فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً. اهـ
وقد رواه أحمد (1/ 111) من طريق محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد به، بلفظ الجماعة بدون ذكر الغسل.
كما رواه أحمد (1/ 107) من طريق جواب التيمي، عن يزيد بن شريك،
عن علي، قال: كنت رجلاً مذاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل.
وجواب صدوق رمي بالإرجاء،
وقد ساق ابن عدي في الكامل (2/ 177) هذا الحديث من طريق رزام بن سعيد قال سألت جواب التيمي عن المذي فقال: سألت عنه أبا إبراهيم التيمي يزيد بن شريك، فألجأ الحديث الى علي، فألجأ علي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:
رآني النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شجبت، فقال: أبا علي لقد شجبت! قال: شجبت من الاغتسال بالماء وأنا رجل مذاء. قال: لا تغتسل منه إلا من الخذف، فان رأيت منه شيئا فلا تعد أن تغسل ذكرك ولا تغتسل إلا من الخذف.
وهذا المتن منكر؛ لأن الحديث متفق عليه بأن علياً قد استحيى من الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، وأنه أوصى غيره بأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، وهذا اللفظ يشعر بأن الأمر كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين علي مباشرة بدون واسطة.
ورواه أبو يعلى (362) من طريق حصين بن صفوان،
عن علي، قال: كنت رجلاً غلاماً مذاء، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء قد آذاني، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال: إنما الغسل من الماء الدافق. وحصين بن صفوان مجهول.
وحديث علي هي قصة واحدة لا تحتمل التعدد، وقد رواه عن علي جماعة لم يذكروا هذه الزيادة، هم أكثر عدداً وأقوى حفظاً، ورواية بعضهم في الصحيحين وبعضهم في أحدها، وبعضهم خارج الصحيح بإسناد صحيح منهم:
الأول: محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
كما في صحيح البخاري (132،178)، ومسلم (303)، وعبد الرزاق (604)، ابن أبي شيبة (1/ 87) رقم 968، وأحمد (1/ 82)، والنسائي في الكبرى (149)، والطحاوي (1/ 46).
الثاني: ابن عباس، عن علي.
وهو في صحيح مسلم (303)، وأخرجه أحمد (1/ 104)، والنسائي (438،436)، وابن خزيمة (22،23)، والطحاوي (1/ 46).
الثالث: أبو عبد الرحمن السلمي، عن علي.
وهو في صحيح البخاري (296)، ومسند الطيالسي (144)، وأحمد (1/ 129)، والنسائي (1/ 152)، وابن الجارود في المنتقى (6)، وابن خزيمة (18).
الرابع: هانئ بن هانئ، عن علي.
كما في مسند أحمد (1/ 108)، والطحاوي (1/ 46) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي.
الخامس: عائش بن أنس، عن علي.
كما في مسند أحمد (6/ 5)، و (4/ 320،321)، والحميدي (39)، والنسائي (154)، والطحاوي (1/ 47) وغيرهم.
السادس: سليمان بن يسار، عن المقداد.
كما في الموطأ (1/ 40)، وعبد الرزاق (600)، وأحمد (6/ 5)، وابن ماجه (505)، وابن الجارود (5)، والبيهقي في السنن (1/ 115)، وابن خزيمة (21)، وابن حبان (1101)، =