الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:
الدليل الأول:
(1287 - 160) ما رواه البخاري، من طريق أبي جعفر،
أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعراً، وخير منك، ثم أمنا في ثوب
(1)
.
الدليل الثاني:
(1288 - 161) ما رواه مسلم من طريق أبي ريحانة،
عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المد
(2)
.
الدليل الثالث:
(1289 - 162) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال:
سمعت أنساً يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. رواه البخاري
(3)
، ومسلم
(4)
.
(1)
البخاري (252).
(2)
مسلم (336).
(3)
البخاري (201).
(4)
مسلم (326).