الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
الغسل يوم عرفة
استحب الفقهاء الغسل يوم عرفة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: لا يستحب الغسل ليوم عرفة، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله
(5)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 35)، تبيين الحقائق (1/ 18)، شرح فتح القدير (1/ 65)، البحر الرائق (1/ 66)، الفتاوى الهندية (1/ 16).
(2)
كفاية الطالب (1/ 676)، شرح الزرقاني (2/ 474)، مواهب الجليل (3/ 104)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص: 371).
(3)
انظر الأم (2/ 146)، المجموع (2/ 234)، مغني المحتاج (1/ 479)، إعانة الطالبين (2/ 308).
(4)
الفروع (1/ 203)، كشاف القناع (1/ 151)، مطالب أولي النهى (1/ 177).
(5)
قال في كتاب الإنصاف (1/ 250): واختار الشيخ تقي الدين: عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة ....
هكذا جاء في كتاب الإنصاف، والموجود في كتاب مجموع الفتاوى (26/ 132): والاغتسال لعرفة قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر وغيره، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار، وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة: لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه .... الخ كلامه رحمه الله.
فهذا الكلام يشعر بأن ابن تيمية يرى استحباب الغسل لعرفة، وأنه منسوب إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وأن البدعة هي في الاغتسال لغير عرفة: كرمي الجمار والمبيت =