الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في طواف الجنب
اختلف العلماء في طواف الجنب.
فقيل: يشترط الطهارة من الجنابة، بل ومن الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية
(4)
، ورواية عن أحمد
(5)
.
وقيل: الطهارة من الجنابة سنة، وهو رواية عن أحمد
(6)
، واختاره ابن
(1)
المدونة (2/ 402)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 475)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 166)، المنتقى ـ الباجي (2/ 290)، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية ـ ابن جزي (ص 55)، الخرشي (2/ 314).
(2)
المجموع النووي (8/ 17)، حلية العلماء (3/ 280)، روضة الطالبين (3/ 79)، حاشية البيجوري (1/ 600).
(3)
المغني (3/ 186)، الإنصاف (4/ 16)، الفروع (1/ 260،261)، المبدع (3/ 221).
(4)
أحكام القرآن للجصاص (3/ 355)، المبسوط (1/ 44)، شرح فتح القدير (1/ 51)، حاشية ابن عابدين (2/ 536).
(5)
شرح العمدة (3/ 586).
(6)
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26/ 206): " نص أحمد في رواية، على أن الجنب إذا طاف ناسياً أجزأه ذلك، فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان، ومنهم من قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضاً؛ إذ لو كانت فرضاً لما سقطت بالنسيان؛ لأنها من =