الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
في صيام الجنب
اختلف العلماء في الرجل يجامع أهله قبل الفجر، ثم يطلع عليه الفجر، وهو جنب، هل يصح صومه، أو يلزمه الغسل قبل طلوع الفجر؟
فقيل: يصح صوم الجنب مطلقاً، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
وقيل: لا يصح صومه مطلقاً، وهو مروي عن أبي هريرة، وسالم بن عبد الله، والحسن البصري
(2)
.
وقيل: إن أخر الاغتسال لغير عذر بطل صومه. وهو قول عروة بن الزبير
(3)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (3/ 56)، بدائع الصنائع (2/ 92)،
وفي مذهب المالكية انظر: المنتقى للباجي (2/ 43)، تفسير القرطبي (2/ 326)، التمهيد (17/ 424).
وفي مذهب الشافعية: الأم (2/ 97)، المهذب (1/ 181 - 182)، المجموع (6/ 327)، الوسيط (2/ 537)، مغني المحتاج (1/ 436).
وفي مذهب الحنابلة: المغني (3/ 36)، الكافي في فقه أحمد (1/ 350)، شرح العمدة (1/ 458).
(2)
نقل النووي في المجموع (6/ 327) عن ابن المنذر قوله: " وقال سالم بن عبد الله: لا يصح صومه - يعني فيمن أصبح جنباً - قال: وهو الأشهر عن أبي هريرة والحسن البصري".
وفي حلية العلماء (3/ 160): وحكي عن أبي هريرة وسالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا أصبح جنباً بطل صومه، ويلزمه إمساك بقية النهار، ويقضي يوماً مكانه. اهـ وانظر المغني (3/ 36)، ويحكى أن أبا هريرة رجع عن رأيه، انظر طرح التثريب (4/ 124).
(3)
حلية العلماء (3/ 160)، طرح التثريب (4/ 123).