الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني: «فإذا تطهرن فأتوهن» وكلمة (تطهرن) بالتشديد: أي اغتسلن؛ لأن كلمة (تطهرّ) تستعمل فيما يكتسبه الإنسان بفعله، وهو الاغتسال من الماء.
وقد سبق تحرير هذه المسألة في كتاب الحيض والنفاس من هذه السلسلة.
الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:
(1194 - 67) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي،
عن عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت:«إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟» فقال: لا، إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي))
(1)
.
فقوله صلى الله عليه وسلم: «ثم اغتسلي وصلي» أمر بالاغتسال، والأصل في الأمر الوجوب.
(1195 - 68) ودليل آخر رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن،
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش، ختنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف، استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي.
(1)
صحيح البخاري (325). وقد رواه الشيخان أيضاً بلفظ: " فاغسلي عنك الدم ثم صلي ".