الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرض الثالث
تعميم جميع الجسد بالغسل
اتفق الفقهاء على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض من فروض الغسل
(1)
.
نقل الإجماع في هذا النووي وغيره
(2)
.
ومستند الإجماع في هذا قوله تعالى: {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}
(3)
.
وقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا}
(4)
.
ومن السنة أحاديث كثيرة سبق ذكرها، منها حديث عائشة وميمونة وهما في الصحيحين، وحديث أم سلمة في مسلم، وحديث عمران بن حصين في البخاري للرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، ثم حضر الماء بعد، وكل هذه الأحاديث سبق تخريجها في هذا الكتاب.
ولم يستثن من الإجماع إلا مسائل وقع فيها خلاف، منها:
داخل الفم والأنف، وقد سبق بحث حكم المضمضة والاستنشاق، وخلصت إلى أنهما غير واجبين في الغسل.
(1)
انظر: المبسوط (1/ 44)، بدائع الصنائع (1/ 34)، المدخل (2/ 175)، الخرشي (1/ 167)، الفواكه الدواني (1/ 147)، حاشية الدسوقي (1/ 135)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 168)، المغني لابن قدامة (1/ 139)، الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 19).
(2)
انظر المجموع (2/ 212)، الموسوعة الكويتية (13/ 19).
(3)
النساء: 43.
(4)
المائدة: 6.
وكذلك لا يجب نقض ضفائر الرأس في الغسل وقد سبق بحث الخلاف فيه، كما لا يجب غسل المسترسل من الشعر، وقد سبق تحرير الخلاف فيه،
وكذلك لا يجب غسل داخل فرج المرأة مطلقاً بكراً كانت أو ثيباً
(1)
.
وكذلك لا يجب غسل داخل العينين؛ لأنه لم ينقل غسلهما من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولأنهما من الباطن الذي لم نؤمر بغسله؛ ولأن الغسل مضر بهما، ولأن غسلهما من الحرج المرفوع عن هذه الأمة، قال سبحانه وتعالى:{وما جعل عليكم في الدين من حرج}
(2)
.
وقال سبحانه: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم}
(3)
،
(4)
.
وما عدا ذلك فإنه يجب إيصال الماء إليه حتى ولو كان غائراً، كعمق السرة ونحوها
(5)
.
(1)
جاء في فتح الباري تحت حديث رقم (313) قوله: " نص أحمد على أنه لا يجب غسل باطن الفرج من حيض ولا جنابة ولا استنجاء.
قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تدخل يدها؟
قال: لا إلا ما ظهر، ولم ير أن تدخل أصابعها ولا يدها في فرجها في غسل ولا وضوء". وانظر كتاب الإنصاف (1/ 255 - 256).
(2)
الحج: 78.
(3)
المائدة: 6.
(4)
انظر شرح فتح القدير (1/ 57)، درر الحكام شرع غرر الأحكام (1/ 17).
(5)
قال في بدائع الصنائع (1/ 34): " ويجب إيصال الماء إلى داخل السرة؛ لإمكان الإيصال إليها بلا حرج ".