الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(1140 - 13) ما رواه مسلم من طريق هشام، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة،
عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك،
= قلت: وهذا دليل على أن تدليس الحسن ليس من قبيل الإرسال فحسب، وإنما قد يدلس أحاديث من سمع منهم ما لم يسمعه، وإن كان الغالب عليه الإرسال، والله أعلم. وكنت فيما سبق قد جزمت أن تدليسه من قبيل الإرسال حتى وقعت على هذا الحديث، فينظر هل له أمثله أخرى، والله أعلم.
وأخرجه النسائي (192) وفي الكبرى (198) من طريق يونس، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.
وقال النسائي عقبه: هذا خطأ، والصواب أشعث عن الحسن، عن أبي هريرة، وقال نحوه: أبو حاتم وأبو زرعة في العلل لابنه (1/ 38)، والدارقطني في العلل (8/ 258،259).
وأخرجه أبو يعلى (4926) من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وذكر أبو هريرة قصة الاختلاف بين الصحابة، وإن أبا هريرة انطلق إلى عائشة، فسألها، فأجابته بوجوب الغسل بالتقاء الختانين، وذكر ذلك عن عائشة موقوفاً عليها، وسوف يأتي بحث مسند عائشة بعد هذا الحديث إن شاء الله تعالى.
انظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث في أطراف المسند (8/ 112 - 113)، تحفة الأشراف (14659)، إتحاف المهرة (20052).
فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل
(1)
.
ورواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنا أبا موسى أتى عائشة فذكر نحوه موقوفاً على عائشة، وقال أبو موسى في آخره: لا أسأل عن هذا أحداً بعدك أبداً
(2)
.
[اختلف على عائشة في وقفه ورفعه، والطرق الموقوفة أقوى، إلا أن الموقوف له حكم الرفع]
(3)
.
(1)
مسلم (349).
(2)
الموطأ (1/ 46).
(3)
رواه جمع من الرواة عن عائشة موقوفاً، منهم سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وميمون بن مهران، وعبيد الله بن عدي بن الخيار، ورفاعة بن رافع، وغيرهم.
ورواه جمع آخر مرفوعاً، على اختلاف على بعضهم في رفقه ووقفه، وإليك بيان من وقفت على رواياتهم:
فقد أخرجه مالك في الموطأ (1/ 46) ومن طريقه الشافعي في مسنده (1/ 37 - 38).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (954) عن ابن جريج، كلاهما، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة موقوفاً. وفيه قصة مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (23/ 100) من طريق أبي قرة، عن مالك، عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب مرفوعاً.
قال ابن عبد البر: هذا خطأ - يعني رفعه من طريق مالك - والصواب ما في الموطأ. اهـ يعني رواية الوقف.
وأخرجه أحمد (6/ 47)، وابن أبي شيبة (1/ 84) رقم: 929، وإسحاق بن راهوية =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (1100) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 55)، والبيهقي في المعرفة (1/ 463)، والبغوي في شرح السنة (243) من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة مرفوعاً. وعلي بن زيد ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق (945)، وابن أبي شيبة (1/ 84) وابن راهوية (1219) من طريق عطاء بن أبي رباح.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 60) من طريق ميمون بن مهران، كلاهما عن عائشة موقوفا، بلفظ: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
ووراه مسروق، واختلف عليه أيضاً:
فأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 84) رقم 935 من طريق داود، عن مسروق، عن عائشة موقوفاً.
وأخرجه عبد الرزاق (938) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (579) من طريق الشعبي، عن مسروق، عن عائشة مرفوعاً.
وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 46) ومن طريقه عبد الرزاق (941) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 60)، والبيهقي (1/ 166) من طريق أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله. =
= قال البخاري في التاريخ الكبير (6/ 182) وقال أبو النضر ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة موقوفاً.
وأخرجه إسحاق بن راهوية (1044) من طريق أبي واقد الليثي.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 374) من طريق عثمان بن عطاء، كلاهما عن أبي سلمة، عن عائشة به مرفوعاً.
وأخرجه أحمد في المسند (6/ 161) والترمذي في السنن (108)، والنسائي في الكبرى
(196)
، وابن ماجه (608)، وابن حبان (1176) والدارقطني (1/ 111) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتسلنا.
وقد توبع الوليد بن مسلم، فقد أخرجه أبو يعلى (4925) من طريق عيسى بن يونس.
وابن الجاورد في المنتقى (93) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 55) من طريق بشر ابن بكر. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن حبان (1175، 1181،1186) من طريق عبد الله بن كثير.
والدراقطني (1/ 111) والبيهقي في السنن (1/ 164) من طريق الوليد بن مزيد.
كلهم عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 84) عن ابن علية، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه وعن نافع، قالا: قالت عائشة: إذا خالط الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا موقوف.
وقد أعله البخاري كما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (1/ 184): هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاً، ثم استدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئاً؟ فقال: لا.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 233): وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه، ثم تذكر، فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه، ثم نسي. قال الحافظ: ولا يخلو الجواب عن نظر. اهـ
وأخرجه مسلم (349) وابن خزيمة (227) وأبو عوانة (1/ 288 - 289) وابن حبان (1183)، والطبراني في الأوسط (7119) من طريق هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة مرفوعاً.
…
=
= قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي بردة إلا حميد بن هلال، ولا عن حميد إلا هشام، ولا عن هشام إلا الأنصاري. اهـ
قلت: قد أخرجه مسلم من طريق محمد الأنصاري ومن طريق عبد الأعلى، كلاهما عن هشام بن حسان، فتأمل.
وقد سبق لنا رواية سعيد بن المسيب، عن عائشة في قصة أبي موسى الأشعري موقوفاً على عائشة.
وأخرجه مسلم (350)، وأبو عوانة (1/ 289)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 55)، والدارقطني (1/ 112)، والبيهقي (1/ 164) من طريق عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أم كلثوم، عن عائشة قالت: إن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفي إسناده عياض بن عبد الله، قال أبو حاتم: ليس بقوي. الجرح والتعديل (6/ 409).
وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 524).
وقال الساجي: روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر. تهذيب التهذيب (8/ 180).
وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث. المرجع السابق.
وقال البخاري: منكر الحديث. المرجع السابق. وقد ساق مسلم حديثه هذا في المتابعات.
وفي التقريب: فيه لين. ومع لين حفظه إلا أنه هنا قد توبع: تابعه أشعث بن سوار وابن لهيعة من رواية عبد الله بن وهب عنه.
فقد أخرجه أحمد (6/ 68) من طريق حسن بن صالح.
وأبو يعلى (4697) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، كلاهما عن أشعث، عن الزبير، عن جابر، عن أم كلثوم، عن عائشة، قالت: فعلناه مرة، فاغتسلنا. يعني الذي يجامع ولا ينزل. اهـ هذا لفظ أحمد، ولفظ أبي يعلى: قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالطها من غير أن ينزل، قالت: فاغتسلنا. وأشعث ضعيف.
كما أخرجه أحمد (6/ 74) حدثنا موسى.
وأخرجه الدارقطني (1/ 112) من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن أبي الزبير به بنحوه.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2754) حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصي، ثنا محمد بن بكار، ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أم كلثوم، عن عائشة، قالت: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا.
وعبد الله بن الحسين المصيصي ضعيف.
كما رواه عن عائشة: عبد العزيز بن النعمان، وعبد العزيز فيه جهالة، لم يخرج له أصحاب الكتب الستة، ولم يرو عنه أحد إلا عبد الله بن رباح فيما ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان، ولا يعرف له سماع من عائشة فيما ذكره البخاري في التاريخ الكبير (6/ 9).
فقد أخرجه أحمد (6/ 123، 227، 239)، وإسحاق بن راهوية (1354)، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 55) من طريق حماد بن سلمة، قال: حدثنا ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن عبد العزيز بن النعمان، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان اغتسل.
وراه أحمد (6/ 265) عن عبد الوهاب بن عطاء.
وإسحاق بن راهوية (1355) عن عبدة بن سليمان، كلاهما، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الله بن رباح، أنه دخل على عائشة، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فذكر نحو قصة أبي موسى مع عائشة، وذكر وجوب الغسل مرفوعاً. وقد اختصره إسحاق بن راهوية رحمه الله.
وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (9/ 49)، والتحفة (16119)، وإتحاف المهرة (21698).
ورواه أحمد (5/ 115) قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا زهير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن رفاعة بن رافع، وكان عقبياً بدرياً قال:
كنت عند عمر، فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس برأيه في المسجد، في الذي يجامع ولا ينزل. فقال: أعجل به، فأتى به، فقال: يا عدو نفسه، أوقد بلغت أن تفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك؟! قال: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: أي عمومتك؟
قال: أبي بن كعب، وأبو أيوب، ورفاعة بن رافع. فالتفت إليَّ: ما يقول هذا الغلام؟
فقلت: كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فسألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
قال: كنا نفعله في عهده، فلم نغتسل.
قال: فجمع الناس، واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا رجلين، علي ابن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل.
فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. =
قال ابن عبد البر: وهذا الحديث يدخل في المسند بالمعنى والنظر؛ لأنه محال أن ترى عائشة نفسها في رأيها حجة على غيرها من الصحابة حين اختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم، ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها في مسألة قد خالفها فيها من الصحابة غيرها برأيه؛ لأن كل واحد ليس بحجة على صاحبه عند التنازع؛ لأنهم أمروا إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على أن تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة إنما كان من أجل أن علم ذلك كان عندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك سلم لها؛ إذ هي أولى بعلم مثل ذلك من غيرها
(1)
.
قلت: وقولها: على الخبير سقطت إشارة إلى أنها لا تتكلم إلا عن علم فإن معنى خبر الأمر أي علمه والخُبْرُ بالضم: هو العلم بالشيء، والخَبِيرُ العالم
(2)
.
= قال: فتحطم عمر ـ يعني: تغيظ ـ ثم قال: لا يبلغني أن أحداً فعله، ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة.
وقد سبق لي الكلام على هذا الطريق بالذات في كتابي الحيض والنفاس رقم (81)، فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.
هذا ما تيسر لي الوقوف عليه من طريق عائشة، وأقوى الطرق عنها ما جاء من طريق سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وميمون بن مهران، وقد رووا الحديث عنها موقوفاً، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري عنها مرفوعاً، وكما ذكرت في المتن أن الموقوف له حكم الرفع، والله أعلم.
(1)
التمهيد (23/ 100).
(2)
مختار الصحاح (ص: 71).