المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقيل: يجب من عرق أو ريح يتأذى به الناس، اختاره - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١١

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌خطة البحث:

- ‌الباب الأولفي موجبات الغسل

- ‌الفصل الأولخروج المني

- ‌المبحث الأولخروجه في اليقظة

- ‌دليل الجمهور على اشتراط الدفق بلذة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌فرعهل يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌دليل من قال يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج

- ‌دليل من اشترط أن تكون اللذة حال انتقال المني، ولو لم تكن مقارنة للخروج

- ‌دليل من قال: يكفي وجود الشهوة حال انتقال المني ولو لم يخرج المني

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيخروج المني حال النوم

- ‌الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ الثالثة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي تكرار خروج المني

- ‌دليل القائلين بعدم وجوب الغسل

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج قبل البول

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الأولفي الرجل يذكر احتلاماً ولم ير بللاً

- ‌دليل القائلين بعدم وجوب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل

- ‌دليل من فرق بين الرجل والمرأة

- ‌الفرع الثانيإذا رأى منياً في ثوب ينام فيه هو وغيره

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل عليهما

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل على واحد منهما

- ‌دليل من قال: إن كانا زوجين وجب الغسل على الزوج

- ‌دليل من قال: يستحب الغسل منهما

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي الرجل يجامع دون الفرج ثم يدب ماؤه فيدخل في الفرج ثم يخرج

- ‌دليل من قال: لا غسل عليها:

- ‌دليل من قال: يجب عليها الغسل

- ‌دليل من اشترط اللذة

- ‌الفصل الثانيمن موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال

-

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينْزل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينْزل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الأولفي الإيلاج في فرج امرأة ميتة، أو إيلاج فرج رجل ميت في قبل امرأة

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل في فرج الميتة

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها

- ‌دليل القائلين بعدم وجوب الغسل

- ‌دليل القائلين بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الثالثإذا كان المجامِع أو المجامَع صغيراً فهل يجب عليه غسل

- ‌المبحث الرابعإذا أولج رجل ذكره في فرج البهيمة

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه الغسل

- ‌دليل من قال بوجوب الغسل:

- ‌المبحث الخامسيشترط لوجوب الغسل بالإيلاج دخول كامل الحشفة

- ‌دليل من قال: يجب إدخال الحشفة

- ‌دليل من قال: يكفي بعض الحشفة

- ‌دليل من قال: لابد من إيلاج جميع الذكر

- ‌دليل من قال: يكفي إيلاج مقدار الحشفة

- ‌المبحث السادسفي الإيلاج في الدبر

- ‌دليل من قال: يوجب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يوجب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعفي إدخال الأصبع ونحوها في الفرج

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل

- ‌المبحث السابعإذا أولج ذكره في قبل أو دبر مع وجود حائل

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌دليل من قال: يجب الوضوء مع الحائل

- ‌دليل من قال بالتفريق بين الرقيق والغليظ

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولإذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل

- ‌دليل القول بعدم وجوب الغسل من الإيلاج في فرج الخنثى المشكل

- ‌دليل المالكية على وجوب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثانيلو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه

- ‌دليل الحنفية:

- ‌دليل من أوجب الغسل

- ‌الفصل الثالثفي الشك في التقاء الختانين أو الشك في إنزال المني

- ‌الفصل الرابعمن موجبات الغسل إسلام الكافر

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل إن كان جنباً حال كفره

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفصل الخامسمن موجبات الغسل موت الرجل أو تغسيله

- ‌المبحث الأولفي وجوب غسل الميت

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: غسل الميت ليس بواجب

- ‌المبحث الثانيفي الغسل من تغسيل الميت

- ‌دليل من قال: يجب عليه الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر

- ‌دليل من قال: غسل الميت يوجب الوضوء فقط

- ‌دليل من قال: يستحب الغسل ولا يجب

- ‌الراجح من الأقوال:

- ‌الفصل السادسفي غسل الجمعة

- ‌المبحث الأولخلاف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة

- ‌دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: غسل الجمعة واجب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الغسل واجب على من كان به رائحة كريهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثانيغسل الجمعة لليوم أو للصلاة

- ‌دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لو اغتسل قبل الفجر ثم صلى الجمعة بذلك الغسل أجزأ

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌مبحثفي غسل من لا تجب عليه الجمعة

- ‌دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الغسل يلزم كل بالغ حضر الجمعة أو لا

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الغسل واجب على الرجال دون النساء

- ‌دليل من قال: يلزم الغسل لمن تلزمه الجمعة وإن تركها لعذر

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌الفصل السابعمن موجبات الغسل حيض المرأة

- ‌الدليل من السنة على وجوب الاغتسال:

- ‌ الدليل من الإجماع:

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل خروج الدم

- ‌دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم

- ‌دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة

- ‌دليل من قال: لا يجب الغسل إلا بخروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثامنمن موجبات الغسل النفاس

- ‌الباب الثانيفي الأغسال المستحبة

- ‌الفصل الأولالغسل للإحرام

- ‌دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل ابن حزم على وجوب الغسل على النفساء وعلى الحائض إذا خشيت فوات الحج

- ‌دليل من قال: الغسل للإحرام واجب

- ‌الفصل الثانيالاغتسال لدخول مكة

- ‌الفصل الثالثالغسل من زوال العقل

- ‌دليل من قال بأن الغسل سنة

- ‌دليل من قال: لا يشرع الغسل

- ‌دليل من قال: الغسل واجب

- ‌الراجح

- ‌الفصل الرابعالغسل للعيدين

- ‌دليل مشروعية الغسل للعيدين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌دليل من قال: غسل العيدين ليس مشروعاً

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الأولفي وقت الاغتسال للعيد

- ‌دليل من قال: يجوز بساعة من الليل

- ‌دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح

- ‌المبحث الثانيهل اغتسال العيد لليوم أو للصلاة

- ‌الفصل الخامسالغسل يوم عرفة

- ‌دليل من قال: يستحب الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يستحب الغسل

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادسفي الاغتسال للوقوف بمزدلفة

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌دليل من قال: لا يستحب

- ‌الفصل السابعفي الاغتسال لرمي الجمار

- ‌دليل المشروعية:

- ‌دليل من قال: لا يستحب

- ‌الفصل الثامنالاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌دليل من قال: لا يستحب ذلك

- ‌الفصل التاسعالغسل من الحجامة

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يغتسل من الحجامة

- ‌دليل من قال: الاغتسال من الحجامة واجب

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثالثأحكام الجنب

- ‌الفصل الأولتحريم فعل الصلاة

- ‌الفصل الثانيفي طواف الجنب

- ‌دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: الطهارة من الجنابة سنة في الطواف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم

- ‌ الراجح

- ‌الفصل الثالثفي مكث الجنب في المسجد

- ‌دليل الحنابلة على جواز المكث بشرط الوضوء

- ‌دليل من قال: يجوز مكث الجنب في المسجد

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم

- ‌الفصل الرابعفي قراءة الجنب للقرآن

- ‌دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يجوز للجنب قراءة القرآن

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الراجح:

- ‌الفصل الخامسفي مس الجنب للمصحف

- ‌الفصل السادسفي صيام الجنب

- ‌دليل الجمهور على صحة صوم الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح صوم الجنب

- ‌دليل من فرق بين الفرض والنفل أو بين المعذور وغير المعذور

- ‌الراجح من خلاف أهل العلم

- ‌مبحثفي الحائض والنفساء تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح

- ‌الفصل السابعفي أذان وإقامة الجنب للصلاة

- ‌المبحث الأولفي أذان الجنب

- ‌دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة

- ‌دليل من قال: يكره أذان الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح الأذان من الجنب

- ‌القول الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي إقامة الجنب للصلاة

- ‌وجه منع الجنب من إقامة الصلاة

- ‌وجه كراهة إقامة الجنب

- ‌وجه تصحيح إقامة الجنب

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثامنفي نوم الجنب

- ‌دليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يكره النوم للجنب بدون وضوء

- ‌الراجح:

- ‌الفصل التاسعفي أكل الجنب وشربه

- ‌دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه

- ‌دليل من قال: يستحب له الوضوء

- ‌الراجح:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌دليل من قال: يستحب الوضوء

- ‌دليل من قال: يغسل فرجه

- ‌دليل من قال: يجب غسل فرجه إن كانت الموطوءة أخرى

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الحادي عشرفي طهارة جسد الجنب وعرقه

- ‌الدليل على طهارة بدن الجنب وعرقه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثاني عشرفي انغماس الجنب في الماء الدائم

- ‌المبحث الأولفي حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم

- ‌دليل من قال: يحرم الاغتسال في الماء الدائم

- ‌دليل من قال: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للكراهة

- ‌دليل من قال: يجوز بلا كراهة بشرط غسل الأذى

- ‌دليل من قال: إن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيأثر انغماس الجنب على الماء القليل

- ‌الفصل الثالث عشرفي ذبيحة الجنب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابعفي آداب الغسل

- ‌الفصل الأولفي عدم الإسراف في الماء مع إحكام الغسل

- ‌دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا تقدير في ماء الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجزئ أقل من صاع

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثانيمن آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس

- ‌المبحث الأولفي حكم ستر العورة

- ‌الفرع الأولستر العورة عن النظر إليها من الأجانب

- ‌الفرع الثانيفي كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌دليل من قال: يستحب ولا يجب

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياً

- ‌دليل من قال بالجواز

- ‌دليل من قال: يحرم التعري للاغتسال

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي ستر سائر البدن حال الغسل

- ‌المبحث الثالثفي دخول الحمام من أجل الاغتسال

- ‌دليل من قال: يحرم الدخول للحمام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقاً للرجال والنساء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أدلة من فرق بين الرجال والنساء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح

- ‌المبحث الرابعإذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم شك هل اغتسل

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الفصل الثالثفي اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

- ‌الفصل الرابعمن آداب الغسل: ذكر التسمية في أوله

- ‌دليل من قال باستحباب التسمية في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب التسمية:

- ‌دليل من قال: التسمية غير مشروعة في الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الفصل الخامسمن آداب الغسل: غسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال

- ‌الدليل على استحباب غسل الفرج في غسل الجنابة

- ‌ الدليل الأثري:

- ‌ الدليل النظري:

- ‌الفصل السادسمن آداب الغسل: غسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج

- ‌المبحث الأول:في محل غسل اليدين من غسل الجنابة

- ‌المبحث الثانيهل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط؛ لأنها آلة الغرف

- ‌المبحث الثالثالموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة

- ‌المبحث الرابعفي عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل

- ‌الفصل السابعمن سنن الغسل: الوضوء قبله

- ‌المبحث الأولفي حكم الوضوء في غسل الجنابة

- ‌المبحث الثانيموضع الوضوء من غسل الجنابة

- ‌دليل من قال الوضوء قبل الغسل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: الأفضل بعد الغسل

- ‌دليل من قال: هو مخير إن شاء توضأ قبل الغسل أو بعده

- ‌دليل من قال: إن نسي أن يتوضأ في أول غسله توضأ بعده

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثإذا اغتسل بدون وضوء فهل يرتفع الحدث الأصغر

- ‌دليل الجمهور على أنه يكفي الغسل وحده في رفع الحدثين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: إذا لم ينو رفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع

- ‌دليل من قال: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث الرابعفي نية الوضوء في غسل الجنابة

- ‌دليل من قال: يتوضأ بنية رفع الجنابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: إن كان عليه حدث وجنابة لزمه نية رفع الحدث الأصغر

- ‌ثمرة الخلاف بين القولين:

- ‌المبحث الخامسفي التثليث في وضوء الغسل

- ‌الفصل الثامنفي استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل

- ‌الفصل التاسعفي السنن الواردة في غسل الرأس

- ‌المبحث الأولما السنة في وضوء الغسل غسل الرأس أو مسحه

- ‌دليل من قال: لا يمسح رأسه بل يغسله

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يمسح رأسه، ثم يغسله

- ‌الراجح من خلاف أهل العلم:

- ‌المبحث الثانيفي تخليل الشعر في غسل الجنابة، ومنه شعر الرأس

- ‌المبحث الثالثاستحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس

- ‌دليل من قال: لا يشرع التكرار في غسل الرأس

- ‌المبحث الرابعهل يوجد فرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس

- ‌المبحث الخامسهل تنقض الضفائر في غسل الجنابة

- ‌المبحث السادسفي حكم المسترسل من الشعر هل يجب غسل ظاهره وباطنه

- ‌الفصل العاشراستحباب التيامن في الاغتسال

- ‌الفصل الحادي عشرفي حكم غسل البدن ثلاث مرات

- ‌الفصل الثاني عشرفي حكم تأخير غسل الرجلين

- ‌الفصل الثالث عشرفي الموالاة في غسل الجنابة

- ‌دليل المالكية على الوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابع عشرفي تدليك البدن في الغسل

- ‌دليل الجمهور على عدم وجوب الدلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل المالكية على وجوب التدليك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الباب الخامسفي فروض الغسل

- ‌الفرض الأولالماء الطهور مع القدرة عليه

- ‌الفرض الثانيالنية

- ‌الفرض الثالثتعميم جميع الجسد بالغسل

- ‌الباب السادسصفة الغسل الكامل والمجزئ

الفصل: وقيل: يجب من عرق أو ريح يتأذى به الناس، اختاره

وقيل: يجب من عرق أو ريح يتأذى به الناس، اختاره بعض الحنابلة

(1)

.

‌دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون

.

‌الدليل الأول:

(1169 - 42) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن،

عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل

(2)

.

[إسناده ضعيف، الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة]

(3)

.

= الظاهري، وأثره في الفقه الإسلامي (ص: 233).

(1)

قال صاحب الإنصاف (1/ 247): " وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح يتأذى به الناس، وهو من مفردات المذهب أيضاً.

(2)

المسند (5/ 11).

(3)

الحديث فيه ثلاث علل:

العلة الأولى: لم يسمعه الحسن من سمرة، وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة إلى ثلاثة أقوال:

الأول: قيل: إنه سمع منه مطلقاً، وهو قول علي بن المديني، والترمذي.

الثاني: أنه لم يسمع منه شيئاً، اختاره ابن حبان في صحيحه، وقال شعبة وابن معين: الحسن لم يلق سمرة.

القول الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، ففي صحيح البخاري سماع منه لحديث العقيقة، واختار هذا النسائي، قال أبو عبد الرحمن في المجتبى (1380)، وفي السنن الكبرى (1684): الحسن عن سمرة كتاباً، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. اهـ

ومال إليه الدارقطني في سننه. انظر نصب الراية للزيلعي (1/ 89) فقد أطال الكلام فيه، وحاشية سبط ابن العجمي على الكاشف (1/ 322) تحقيق محمد عوامة. =

ص: 154

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= العلة الثانية: الاختلاف في إسناده، فقيل: عن الحسن، عن سمرة.

وقيل: عن الحسن، عن أنس.

وقيل: عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة.

وقيل: عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وقيل غير ذلك مما سيأتي تفصيله عند تخريج الحديث.

العلة الثالثة: مخالفته لما أهو أصح منه وأقوى من أحاديث في الصحيحين، وظاهرها وجوب الغسل يوم الجمعة، وسوف نذكرها إن شاء الله تعالى عند ذكر أدلة القائلين بالوجوب.

قال الترمذي في العلل (141) بعد أن ساق الحديث من طريق شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعاً. قال الترمذي: سألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: روى همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وروى سعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرا: عن سمرة. اهـ

فألمح البخاري بذكر الاختلاف على قتادة إلى تضعيف الحديث.

وقال ابن حجر في الفتح تحت رقم (879): " ولهذا الحديث طرق، أشهرها وأقواها رواية الحسن، عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة، وابن خزيمة، وابن حبان، وله علتان:

إحداهما: أنه من عنعنة الحسن.

والأخرى: أنه اختلف عليه فيه. أخرجه ابن ماجه من حديث أنس، والطبراني من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث جابر، وكلها ضعيفة. الخ كلامه رحمه الله.

[تخريج الحديث].

الحديث أخرجه أحمد كما في إسناد الباب، وابن أبي شيبة (1/ 436)، رقم 5026 والدارمي (1540)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 119)، والبيهقي (1/ 295)

و (3/ 190) من طريق عفان به. =

ص: 155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أحمد (5/ 8)، والبيهقي (3/ 190) من طريق عبد الصمد.

وأحمد (5/ 8) من طريق بهز.

وأخرجه أحمد أيضاً (5/ 16)، وابن الجارود في المنتقى (285) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي.

وأبو داود (354)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 119)، والطبراني في الكبير (7/ 199) رقم 6817، والبيهقي (3/ 190) من طريق أبي الوليد الطيالسي.

وأخرجه الطبراني (6817)، والبيهقي (3/ 190) من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، كلهم:(بهز، وعبد الصمد، وأبو الوليد، وابن مهدي، وأبو عمر الحوضي) رووه عن همام به.

وتابع شعبة بن الحجاج هماماً في هذا الإسناد،

فأخرجه أحمد (5/ 11) والنسائي في المجتبى (1380)، وفي الكبرى (1684)، وابن خزيمة (1757)،والطبراني في الكبير (6818) وابن الجعد في مسنده (986) من طريق يزيد ابن زريع.

وأخرجه الترمذي (497)، والطبراني (6819)، والبغوي في شرح السنة (335) والروياني في مسنده (787) من طريق سعيد بن سفيان.

وأخرجه البيهقي (1/ 295 - 296)، والخطيب في تاريخه (2/ 352) من طريق عفان. ثلاثتهم، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

وأخرجه الطبراني في الكبير (6820) من طريق أبي عوانة، عن قتادة به.

وتابع يونس بن عبيد قتادة في روايته عن الحسن، فأخرجه الطبراني في الكبير (7/ 223) من طريق يحيى بن خالد، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن سمرة به.

وقد تفرد بذلك يحيى بن خالد، عن يونس، وهو ممن لا يحتمل تفرده بذلك، فالمعروف أن الحديث حديث قتادة، عن الحسن.

قال ابن عدي: حدث عن يونس بن عبيد وغيره ما لا يرويه غيره، وقال: ولخالد هذا إفرادات وغرائب عمن يحدث عنه، وليس بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به؛ لأني لم أر في حديثه متناً منكراً. الكامل (3/ 9). =

ص: 156

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الذهبي: صويلح، قواه ابن عدي. المغني في الضعفاء (1889).

والحديث مداره على قتادة، وقد اختلف فيه عليه:

فقيل: عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، كما سبق.

وقيل: عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وقيل: عن قتادة، عن الحسن، عن أنس.

وقيل: عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة.

وقيل: عن الحسن، عن أبي هريرة.

أما الرواية المرسلة:

فرواه كل من معمر، وسعيد بن أبي عروبة، وأبان بن يزيد العطار، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فقد أخرجه عبد الرزاق (5311)، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه البيهقي (1/ 296) من طريق عبد الوهاب الخفاف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال البيهقي: وكذلك رواه أبان بن يزيد العطار، عن قتادة. اهـ أي رواه مرسلاً.

وأما رواية الحسن، عن أنس.

فأخرجها البزار كما في كشف الأستار (628)، والطحاوي (1/ 119) من طريق الربيع بن صبيح، عن الحسن. وعن يزيد الرقاشي، عن أنس رضي الله عنه.

قال البزار: إنما يعرف هذا عن يزيد، عن أنس، هكذا رواه غير واحد، وجمع يحيى، عن الربيع في هذا الحديث بين الحسن ويزيد، عن أنس، فحمله قوم على أنه عن الحسن، عن أنس، وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلاً، وعن يزيد عن أنس، فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن، عن أنس، وعن يزيد، عن أنس. اهـ

قلت: من تأمل الإسناد السابق لم يستبعد كلام البزار، وقد سبق تخريج الحديث عن الحسن مرسلاً، لكن روي الحديث من طريق الحسن، عن أنس من غير طريق الربيع بن صبيح، فقد أخرجه الطحاوي (1/ 119)، والعقيلي (2/ 167) من طريق الضحاك بن حمزة، عن =

ص: 157

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحجاج بن أرطأة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن الحسن، عن أنس.

وهذا إسناد ضعيف، مسلسل بالضعفاء، فالضحاك والحجاج ضعيفان، وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (2110) حدثنا الربيع، عن يزيد، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.

ومن طريق الربيع بن صبيح أخرجه الطحاوي (1/ 119)، وابن عدي (3/ 133)، والبيهقي (1/ 296).

وأخرجه علي بن الجعد في مسنده (1750) أنا سفيان الثوري، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك به.

ومن طريق علي بن الجعد رواه أبو يعلى في مسنده (4086).

وكذلك ورواه الطحاوي (1/ 119) من طريق ابن الجعد، قال: أنا الربيع بن صبيح وسفيان الثوري، عن يزيد الرقاشي، عن أنس به.

وقال البغوي في الجعديات (1773): هكذا حدثنا علي، عن سفيان، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، وهو مرسل، لم يسمع الثوري من يزيد الرقاشي شيئاً، بينهما الربيع بن صبيح.

قلت: قال الغماري في الهداية (3/ 291): " ورواه أبو العباس بن سريج في جزئه، قال: حدثنا الرمادي، حدثنا يزيد بن أبي حكيم، ثنا سفيان، عن الربيع بن صبيح، عن يزيد الرقاشي به. اهـ فهذا يؤكد ما ذكره البغوي.

وأخرجه ابن ماجه (1091) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن يزيد الرقاشي به.

ويزيد الرقاشي مشهور الضعف، وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف أيضاً.

ورواه عبد الرزاق (5312) من طريق عكرمة بن عمار، عن يزيد الرقاشي به.

ورواه الدارقطني في العلل كما في تلخيص الحبير (2/ 67) من طريق عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس. وقال: وهم فيه عباد بن العوام، والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. اهـ

وأما رواية الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة.

فأخرجها أبو داود الطيالسي (1350)، ومن طريقه البيهقي (1/ 296). =

ص: 158

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه العقيلي (2/ 167)، والطبراني في الأوسط (7765)، والبيهقي (1/ 296) وأسلم بن سهل الواسطي في تاريخ واسط (1/ 158)، من طريق أبي حرة به من غير شك.

وأبو حرة، وثقه أحمد.

وقال يحيى بن معين: صالح، وحديثه عن الحسن ضعيف، يقولون: لم يسمعه من الحسن.

وفي التقريب: صدوق عابد، وكان يدلس عن الحسن.

وقال الحافظ في التلخيص (655): " ورواه أبو حرة عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، ووهم في اسم صحابيه.

وله شاهد من حديث جابر ومن حديث أبي سعيد، وهما ضعيفان.

أما حديث جابر فرواه عبد الرزاق (5313) عن الثوري، عن رجل، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله والإسناد ضعيف.

ورواه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (1077) من طريق الثوري، عن أبان، عن أبي نضرة به. فاتضح الرجل المبهم في إسناد عبد الرزاق.

ورواه الطحاوي (1/ 119) والبزار، كما في مختصر زوائد مسند البزار (439) من طريق قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 175): رواه البزار، وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وضعفه جماعة. قلت: أين أصحاب الإعمش لو كان هذا من حديثه، فانفراد قيس بن الربيع دون أصحاب الأعمش يوجب في النفس شيئاً من قبول هذا الخبر.

وأما حديث أبي سعيد، فرواه البزار كما في مختصر مسند البزار (440) من طريق أسيد ابن زيد، ثنا شريك، عن عوف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة، فبها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل".

قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه، وأسيد كوفي شديد التشيع، احتمل حديثه أهل العلم، وكذبه غيره. اهـ ومن طريق أسيد بن زيد رواه البيهقي في السنن (1/ 296).

قال الذهبي في اختصاره لسنن البيهقي (1275): أسيد بن زيد واهٍ.

وأشار البيهقي إلى اختلاف على أبي نضرة، فقد قيل: عن أبي نضرة، عن أبي سعيد =

ص: 159