الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حزم رحمه الله
(1)
.
دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة
.
الدليل الأول:
لا خلاف في اشتراط الطهارة الصغرى والكبرى في الصلاة، وقد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فيثبت للطواف ما يثبت للصلاة، ومنه اشتراط الغسل من الجنابة.
(1227 - 100) فقد روى الترمذي رحمه الله، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا، جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس،
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير.
[إسناده ضعيف، والراجح وقفه على ابن عباس]
(2)
.
= باب المأمور به، لا من باب المنهي عنه، كطهارة الحدث في الصلاة، بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة، فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسياً لها، أو جاهلاً بها لا يعيد؛ لأن ذلك من باب المنهي عنه، فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً به لم يكن عليه إثم، فيكون وجوده كعدمه
…
الخ كلامه رحمه الله. وانظر المغني (3/ 186).
(1)
المحلى (5/ 189) مسألة: 839.
(2)
إسناده ضعيف؛ لأن جريراً متأخر السماع من عطاء بن السائب، وهو قد اختلط، إلا أنه لم ينفرد به، فقد تابعه الثوري، وقد اتفقوا على أنه سمع منه قبل الاختلاط.
وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث، فرواه عنه الثوري، وابن عيينة، وجرير، والفضيل بن عياض، وموسى بن أعين، كلهم عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعاً. =
وقد رجح كونه موقوفاً جمع من الأئمة. قال الحافظ: «رجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي» اهـ
(1)
.
= وخالفهم ابن فضيل، فرواه عن عطاء بن السائب به موقوفاً على ابن عباس، كما في مصنف ابن أبي شيبة، ولا شك أن الراجح من رواية عطاء بن السائب أنها مرفوعة، ولكن عطاء قد خالفه من هو أفضل منه، فرواه عبد الله بن طاووس، وإبراهيم بن ميسرة، والحسن ابن مسلم، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفاً.
وهؤلاء أرجح من عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم، والله أعلم.
فإبراهيم بن ميسرة، وعبد الله بن طاووس أحاديثهما في الكتب الستة، وتوثيقهما لا نزاع فيه، وهما من أخص أصحاب طاووس، أضف إلى ذلك أن عطاء بن السائب لم يرو عنه ممن اتفق على سماعه قبل الاختلاط إلا الثوري، وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه، ورجح ابن حجر رواية من رواه عن سفيان موقوفاً.
وتابع ليث بن أبي سليم عطاء بن السائب في رفعه، إلا أن ليثاً ضعفه مشهور، وفي التقريب: صدوق اختلط جداً، ولم يتميز حديثه فترك. وعلى هذا يكون المحفوظ من رواية طاووس عن ابن عباس أنها موقوفة عليه.
ومع مخالفة عطاء بن السائب لمن هو أوثق منه، فقد اختلف عليه اختلافاً كثيراً.
فقيل: عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس.
وقيل: عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، تارة موقوفاً، وتارة مرفوعاً.
وقيل: عن عطاء بن السائب، عن طاووس، أو عكرمة، أو كلاهما عن ابن عباس.
وهذا الاختلاف على عطاء مما يضعف روايته، ولا يعارض بها رواية الثقات عن طاووس.
وقد تتبعت طرق الحديث، وخرجته وتكلمت عليه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، (336) فأغنى عن إعادته هنا.
(1)
تلخيص الحبير (1/ 225).
وقال الترمذي رحمه الله: «روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفاً، ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء ابن السائب»
(1)
اهـ.
ورجح وقفه أيضاً ابن تيمية رحمه الله تعالى
(2)
، وابن عبد الهادي كما في فيض القدير
(3)
.
كما أن متنه شاهد على أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث يعتبر الطواف كالصلاة إلا في الكلام، وقد قال علماء الأصول: الاستثناء معيار العموم، بمعنى أنها تثبت للطواف جميع أحكام الصلاة إلا ما استثني، وعند التأمل نرى أنه يجوز بالطواف الأكل والشرب، وليس فيه تسليم، ولا دعاء استفتاح، ولا استقبال القبلة، ولا تجب له قراءة الفاتحة، وله أن يقطع طوافه لشهود صلاة الجنازة، أو لحضور الجماعة، ثم يبني على طوافه بخلاف الصلاة، ولا يحتاج فيه إلى تسوية صفوف، ولا تقديم الرجال على النساء، وله أن يطوف وهو عاري الكتفين، وبالتالي فهذه المخالفات تدل على أن الكلام ليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً}
(4)
(5)
.
(1)
السنن (3/ 93).
(2)
مجموع الفتاوى (21/ 274)(26/ 126).
(3)
(4/ 293).
(4)
النساء آية (82).
(5)
وقد قال بعضهم: إن هذا الحديث على فرض صحته يشبه حديث أبي هريرة في الصحيح، فقد روى البخاري (647) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة =