الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: الغسل يلزم كل بالغ حضر الجمعة أو لا
.
الدليل الأول:
(1191 - 64) ما رواه البخاري من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء ابن يسار،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
(1)
.
فكلمة «كل» من ألفاظ العموم، فتعم الرجال والنساء، مَنْ حضر الجمعة ومن لم يحضر، حتى الحائض والنفساء.
= ومسند أحمد (2/ 3)، والمنتقى لابن الجاورد (280)، والطبراني في الكبير (13392)، وصحيح ابن حبان (1225)، والخطيب في تاريخه (5/ 300).
الرابع: الحكم بن عتيبة، كما في الطيالسي (1850)، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 436) رقم 5021، وأحمد (2/ 77)، وسنن النسائي (1405)، وفي الكبرى (1677)، والطحاوي (1/ 115).
الخامس: أبو إسحاق السبيعي، كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 433)، ومسند أحمد (2/ 42)، والنسائي في الكبرى (1679)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 115).
السادس: يحيى بن سعيد الأنصاري كما في صحيح ابن حبان (1225).
السابع: يحيى بن كثير الكاهلي، كما في صحيح ابن حبان (1224)،.والله أعلم.
الثامن: مالك بن مغول، كما في مسند أحمد (2/ 41).
التاسع: أيوب، كما في مسند الطيالسي (1848)، والحميدي (610)، أحمد (2/ 48)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 115).
العاشر: يحيى بن أبي كثير، كما في مسند أحمد (2/ 105)، والطبراني في الأوسط (26، 56).
(1)
صحيح البخاري (879)، ومسلم (846).