الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
الغسل للعيدين
اختلف العلماء في غسل العيدين،
فقيل: يشرع الغسل للعيدين، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: لا يشرع الغسل
(5)
.
دليل مشروعية الغسل للعيدين
.
الدليل الأول:
(1208 - 81) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم،
(1)
شرح فتح القدير (1/ 65)، المبسوط (1/ 102)، بدائع الصنائع (1/ 35)، تبيين الحقائق (1/ 18)، البحر الرائق (1/ 66)، الفتاوى الهندية (1/ 16).
(2)
المنتقى للباجي (1/ 316)، مواهب الجليل (2/ 193)، الفواكه الدواني (1/ 274)، التمهيد (11/ 213)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 77)، حاشية الصاوي (1/ 527).
(3)
الأم (1/ 197) المجموع (2/ 233)، فتاوى الرملي (1/ 60)، روضة الطالبين (2/ 75) حلية العلماء (2/ 254).
(4)
المغني (2/ 112)، الفروع (1/ 202)، الإنصاف (1/ 247)، شرح منتهى الإرادات (1/ 325)، كشاف القناع (1/ 150).
(5)
جاء في المنتقى (1/ 316): " قال مالك: ولا أوجب غسل العيد كغسل يوم الجمعة، وجه ذلك: الاتفاق على غسل الجمعة، والاختلاف في غسل العيدين ". فأثبت الخلاف في مشروعيته، وهو إثبات للقول بعدم المشروعية، وهو واضح.