الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش، حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: يرحم الله هنداً، لو سمعت بهذه الفتيا، والله إن كانت لتبكي؛ لأنها كانت لا تصلي
(1)
.
وجه الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: «فاغتسلي وصلي» .
وفي رواية: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي» .
وأما
الدليل من الإجماع:
فقد نقل الإجماع جماعة، منهم الكاساني الحنفي
(2)
.
وقال النووي: «أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس، وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر، وابن جرير الطبري وآخرون»
(3)
.
ونقل الإجماع ابن مفلح الحنبلي
(4)
.
(1)
صحيح مسلم (334).
(2)
بدائع الصنائع (1/ 138).
(3)
المجموع (2/ 168).
(4)
المبدع (1/ 185).
المبحث الأول
خلاف العلماء في الموجب للغسل
اختلف العلماء في الموجب للغسل:
هل الموجب خروج الدم؟ أم انقطاعه؟ أم إرادة الصلاة؟ أم الموجب الجميع (خروج الدم وانقطاعه وإرادة الصلاة)؟ إلى أقوال:
فقيل: الموجب للغسل خروج الدم.
اختاره بعض الحنفية
(1)
، وقول العراقيين من الشافعية
(2)
.
وقيل: الموجب انقطاع دم الحيض.
اختاره بعض الحنفية
(3)
، وأبو حامد من الشافعية
(4)
، وهو مفهوم كلام الخرقي
(5)
.
وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته. وهو مذهب المالكية
(6)
، والحنابلة
(7)
.
(1)
تبيين الحقائق للزيلعي (1/ 17)، البحر الرائق (1/ 63)، العناية شرح الهداية مطبوع بهامش فتح القدير (1/ 65)، البناية للعيني (1/ 278)، حاشية ابن عابدين (1/ 165).
(2)
انظر روضة الطالبين (1/ 81)، المجموع (2/ 168)، مغني المحتاج (1/ 69).
(3)
انظر البحر الرائق (1/ 63)، وانظر المراجع السابقة للأحناف.
(4)
انظر المجموع (2/ 168).
(5)
انظر المغني (1/ 276)، والإنصاف (1/ 238)، الفروع (1/ 200).
(6)
الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 130)، منح الجليل (1/ 123)، مواهب الجليل (1/ 374)، الشرح الصغير (1/ 166)، أسهل المدارك ((1/ 65).
(7)
كشاف القناع (1/ 146)، شرح منتهى الإرادات (1/ 81)، الفروع (1/ 200)، الإنصاف (1/ 238).