الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
(1166 - 39) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه
أن ابن عمر كفن ميتاً، وحنطه، ولم يمس ماء
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
(1)
المصنف (2/ 470) رقم 11144.
(2)
ورواه ابن أبي شيبة (2/ 469) رقم 111، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: أغتسل من غسل الميت، قال: لا.
وعطاء بن السائب قد اختلط بآخرة، وقد روى النسائي في السنن الكبرى (1970) حديثاً من طريق أبي الأحوص، عن عطاء، ثم قال: عطاء بن السائب كان قد اختلط، وأثبت الناس فيه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج.
ولم يذكر صاحب كتاب الكواكب النيرات، ولا محققه، هل سمع أبو الأحوص من عطاء قديماً أو سمع منه بآخرة؟ ولكن طريق عروة، عن ابن عمر يشهد لصحة هذا الطريق.
وروى عبد الرزاق في المصنف (6106) عن الثوري، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عمر، أغتسل من الميت؟ قال: أمؤمن هو؟ قلت: أرجو. قال: فتمسح من المؤمن، ولا تغتسل منه. اهـ وسنده حسن.
ووراه ابن أبي شيبة (1/ 469) من طريق حجاج، عن سليمان بن الربيع، عن سعيد بن جبير، قال: غسلت أمي ميتة، فقالت: هل علي غسل؟ فأتيت ابن عمر، فسألته، فقال: أنجساً غسلت! ثم أتيت ابن عباس فسألته، فقال: مثل ذلك.
ورواه ابن أبي شيبة أيضاً (1/ 469) من طريق حجاج، عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر، قالا: ليس على غاسل الميت غسل.
وحجاج هو ابن أرطأة، ضعيف، ويدلس عن المتروكين.
وروى عبد الرزاق (1141) من طريق الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر قال: إني لأحب أن أغتسل من خمس: وذكر منها غسل الميت.
ورواية الأعمش عن مجاهد فيها كلام.