الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في دخول الحمام من أجل الاغتسال
تعريف الحمام:
الحمام: مشدد، والمستحم في الأصل: الموضع الذي يستحم فيه بالحميم، وهو الماء الحار.
قال في الفتاوى الهندية: «الحمام يذكره العرب، هكذا في عين الخليل، وهو فعال: من الحميم، واستحم الرجل: إذا دخل الحمام، وحقيقته: إغتسال بالماء الحميم»
(1)
.
وقال في الشرح الكبير: «حمام، بتشديد الميم: وهو بيت الماء، المعد للحموم فيه بالماء الساخن، لتنظيف البدن والتداوي»
(2)
.
(1)
الفتاوى الهندية (6/ 250).
(2)
الشرح الكبير (4/ 43).
خلاف أهل العلم في دخول الحمام
اختلف أهل العلم في حكم دخول الحمام للاغتسال،
فقيل: إنه ينهى عنه الرجال والنساء، وهو رواية عن الإمام أحمد وإسحاق
(1)
.
وقيل: يباح دخوله للرجال، وهو مذهب الجمهور
(2)
، واختلفوا في
(1)
في كتاب المسائل (ص: 138): قلت يغتسل من الحمام؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال. وفي مسائل أحمد رواية عبد الله (24): سمعت أبي سئل عن الغسل من ماء الحمام؟ قال: لا يغتسل من ماء الحمام.
(2)
نص على أن القول بالجواز هو مذهب الجمهور ابن كثير في كتابه (الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام)(ص: 44)،
وانظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (4/ 213)، المبسوط (10/ 147)، تبيين الحقائق (3/ 58)، شرح فتح القدير (4/ 399).
وفي مذهب المالكية ذكر الحطاب في مواهب الجليل (1/ 80): أن دخول الحمام وقع فيه اختلاف في الروايات، وفتاوى الشيوخ، والذي حصله ابن رشد في جامع المقدمات وتبعه عليه المتأخرون: ابن شاس، والقرافي، وابن ناجي، وغيرهم، أن دخوله للرجال على ثلاثة أقسام:
الأول: إذا كان خالياً، قال ابن ناجي: أو مع زوجته، أو جاريته، فهو جائز بلا كراهة.
الثاني: إذا كان غير مستتر، أو معه من لا يستتر، فقال في المقدمات: لا يحل ذلك، ولا يجوز، ومن فعله كان جرحة في حقه.
الثالث: إذا كان مستوراً مع مستورين، فذكر في هذا قولين: الجواز، والكراهة.
وذكروا في وجه الكراهة، أنه قد لا يسلم من النظر إلى عورة أحد.
وقيل: من أجل الاغتسال بالماء المسخن بالنجاسات والقذروات، ولاختلاف الأيدي فربما تناول أخذه بيده من لا يتحفظ لدينه.
وقيل: من أجل الاغتسال بالماء الدائم. =
دخول النساء،
فقيل: يباح للنساء بلا كراهة، اختاره بعض الحنفية
(1)
، وقال ابن رشد: الذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال
(2)
.
وقيل: يحرم على النساء إلا لعذر، اختاره بعض الحنفية
(3)
، وهو مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: يكره للنساء ولو من عذر، إلا أن تكون مفردة، وهو قول في مذهب المالكية
(5)
.
= وانظر في مذهب الشافعية: إعانة الطالبين (1/ 80)، مغني المحتاج (1/ 76)، المجموع شرح المهذب (2/ 237 - 237).
وفي مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية ابن هانئ (12): وسألته عن ماء الحمام، يجزئ عن الغسل؟ قال: نعم. وفي مسائل أحمد رواية صالح (558) قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟ قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي. وانظر: غاية المطلب (ص: 29)، المستوعب (1/ 247)، كشاف القناع (1/ 159)، الإنصاف (1/ 262).
(1)
قال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 67): " وفي الخانية: دخول الحمام مشروع للرجال والنساء " وانظر المبسوط (10/ 147 - 148) تبيين الحقائق (3/ 58)، فتح القدير (4/ 399)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 416)، البحر الرائق (4/ 213).
(2)
مواهب الجليل (1/ 81)، حاشية العدوي (2/ 595) ..
(3)
شرح فتح القدير (4/ 399)، درر الحكام (1/ 416).
(4)
قال في الفروع (2/ 206): " وللمرأة دخوله لعذر، وإلا حرم، نص عليه ". وانظر غاية المطلب (ص: 29) الإنصاف (1/ 262)، شرح منتهى الإرادات (1/ 89)، الروض المربع (1/ 351)، شرح العمدة (1/ 405).
(5)
قال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 611)" وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر أو بغير مئزر، مريضة أو صحيحة ". وانظر القوانين الفقهية (ص: 289).