الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(1217 - 90) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا ابن علية، عن شعبة، عن عمرو بن مرة،
عن زاذان، قال: سأل رجل علياً رضي الله عنه عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر
(1)
.
[إسناده صحيح].
دليل من قال: لا يستحب الغسل
.
إذا ثبت هذا القول، فإنه يمكن أن يستدل له، بأن النسك قد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه للأمة، منادياً:«خذوا عني مناسككم» ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لعرفة، ولو اغتسل لحفظه الصحابة رضوان الله عليهم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء مع إمكان فعله تشريع للأمة كفعله الشيء، فالترك والفعل كلاهما سنة، فلا يستحب الاغتسال لعرفة من أجل عرفة، أما لو اغتسل لوجود سبب يقتضي ذلك كوجود روائح كريهة في بدنه، فهذا سبب آخر لا علاقة له بعرفة.
و
الراجح:
استحباب الغسل لعرفة، خاصة أنه ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو خليفة راشد، وثبت عن ابن عمر وهو صحابي جليل، فهذا
(1)
سبق تخريجه، انظر رقم (2214).
كاف في الاستدلال على مشروعية الاغتسال، خاصة أن الثابت عن علي رضي الله عنه ليس مجرد الفعل الذي قد يدخله احتمال أن يكون هناك سبب يقتضي الغسل من درن ونحوه، وإنما هو نص قولي يذكر فيه الأغسال المستحبة، فذكر منها يوم عرفة.