الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
(1142 - 15) ما رواه ابن حبان، من طريق الحسين بن عمران، عن الزهري، قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل، قال: على الناس أن يأخذوا بالآخر والآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
= لأنه في معرض المقارنة بين من رواه بالعنعنة وبين من صرح بالتحديث نجد لا مقارنة بين الرواة، وأن الكفة ترجح رواية من رواه بالعنعنة لما ذكرناه سابقاً، ويكفي أن هذا هو رأي الإمام الدارقطني، كما نقلناه عنه سابقاً، وكفى بالدارقطني خبيراً في العلل، والله أعلم.
انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (1/ 198)، تحفة الأشراف (27)، إتحاف المهرة (46).
(1)
صحيح ابن حبان (1180).
(2)
في إسناده الحسين بن عمران، قال فيه البخاري: لا يتابع على حديثه في القدر.
وقال ابن حبان في صحيحه: ثقة من الثقات. صحيح ابن حبان (3/ 455) وسماه الحسين بن عثمان. وهو وهم.
وذكره في الثقات.
وقال الدراقطني: لا بأس به.
وذكره العقيلي في الضعفاء (1/ 254): ونقل قول البخاري: لا يتابع على حديثه، ثم قال: والحديث في الغسل في التقاء الختانين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. اهـ
وأخرجه الحازمي في الاعتبار (ص: 34) من طريق ابن حبان، وقال: هذا حديث قد حكم أبو حاتم بن حبان بصحته، وأخرجه في صحيحه، غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير، وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث، وعلى الجملة فالحديث بهذا السياق فيه ما فيه، ولكنه حسن جيد في الاستشهاد. اهـ =